المرأة: لم يُلحق بزوجها كعكسه (١٨)(ولو بعد موت اللَّقيط) فيلحقه وإن لم يكن له
= القافة بواحد من المدّعين ألحق به ثانيهما: أن يمكن كون اللقيط من ذلك: الشخص المدَّعي، فإن ادَّعاه من لا يمكن أن يكون منه كأن يدَّعيه من هو أصغر منه سنًا، أو يدَّعيه عقيم: فلا يُلحق به؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن هذا الشخص لو أقرّ لغير لقيط بمال: فإنه يُقبل ويلزم ذلك الشخص أن يُسلِّم ذلك المال للمقرّ له، فكذلك لو أقر بأن هذا اللقيط ولده، والجامع: أن كلًّا منهما فيه مصلحة للمقرّ له؛ فالمال مصلحة للمقرّ له، وادّعاء كونه ولده مصلحة للقيط؛ نظرًا لما في ذلك من اتصال نسبه ووجوب نفقته، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من هذين الشرطين وعدم المضرّة على غيره، وعدم وجود ظاهر يردُّه: وجوب إلحاقه به، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام لهذا اللقيط، وإبعاد تعرّضه للتهم، فإن قلتَ: إذا أقرّت المرأة بأنه ولدها فلا يُقبل إقرارها بمجرده، بل لا بدّ أن تثبت بيّنة على ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إمكانها إقامة البينة على الولادة أن لا يُقبل مجرَّد دعواها، وهو ما ذكره ابن قدامة. قلتُ: هذا بعيد بل المرأة كالرجل في ذلك يُقبل مجرَّد إقرارها به وإن كانت ذات زوج؛ لأنه يمكن أن تكون قد أتت به من زوج سابق أو من وطء شبهة، وهي أحد الأبوين ولا يُقال ذلك مطلقًا، بل يُلحق بها إن أمكن كون ذلك اللقيط قد ولدته، أما إذا لم يمكن: فلا يلحق بها كما سبق بيانه.
(١٨) مسألة إذا أقرّت امرأة بأن هذا اللقيط ولدها: فإنه يُلحق بها فقط، ولا يُلحق بزوجها ولو ادَّعت أنه ولد على فراشه إلّا إذا صدقها وأقرَّ مثلها، وكذا: إن أقرَّ رجل بأن هذا اللقيط ولده: فإنه يُلحق به فقط، ولا يُلحق بزوجته، ولو ادَّعى أنه منها إلّا إذا صدَّقته وأقرّت بذلك مثله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون إقرار أحدهما منعزل عن إقرار الآخر: أن إقرار أحدهما لا يسري على الآخر بدون بينة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حفظ حقوق =