للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توأم، أو ولد؛ احتياطًا للنسب (١٩) (ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه إلا) أن يُقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه)؛ لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يُقبل قول الكافر في كفره بغير بيِّنة، وكذا: لا يتبع رقيقًا في رقِّه (٢٠) (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه، أو عدم سبقه: لم يُقبل؛ لأنه يُبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها: سواء أقرّ ابتداءً لإنسان، أو جوابًا لدعوى عليه (٢١) (أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر: لم يُقبل منه)؛ لأنه محكوم

= الآخرين من أن يُعتدى عليها ويُنسب إليها ما لم يكن منهم.

(١٩) مسألة: إذا أقرَّ شخص بأن اللقيط الميت ولده: فإنه يُلحق به فيرثه: سواء كان الشخص المقرّ رجلًا أو امرأة، أو كافرًا، وسواء كان للمقرّ توأم، أو ولد، أو لم يكن كذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للنسب وإكرام بني آدم فلزم وجوب الإلحاق، وهذا هو المقصد منه.

(٢٠) مسألة: إذا أقرّ كافر ذمي بأن هذا اللقيط ولده: فإنه يُلحق به في نسبه فقط دون دينه، ولا حقَّ له في حضانته، ولا يُسلَّم إليه إلّا بعد أن يقيم ذلك الكافر بيّنة تشهد بأن ذلك اللقيط قد وُلد على فراشه وكذا: لو أقرّ رقيق بأن هذا اللقيط ولده: فلا يُقبل إلّا ببيِّنة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن الصبي الناشيء في دار الإسلام أن يكون من أبوين مسلمين، فيحكم عليه بالإسلام؛ نظرًا لظاهر الدار، والأصل في الإنسان الحرية، فلا يُحكم بكفره، أو برقه إلا ببيِّنة تقوى على تغيير ذلك الأصل، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعزاز وإكرام ذلك اللقيط في الدنيا والآخرة بخلاف ما لو حكمنا عليه بالكفر أو الرق ففيه خزي له في الدنيا والآخرة.

(٢١) مسألة: إذا أقر اللقيط بأنه رقيق لزيد واعترف بذلك: فإنه لا يُقبل منه ذلك الإقرار ولا الاعتراف: سواء وجد ما يُنافي في إقراره بالرق واعترافه، أو لا، وسواء كان هذا الاعتراف ابتداءً - بأن قال: "إنه ملك لزيد - وصدَّقه المقر،=

<<  <  ج: ص:  >  >>