للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بكافر، أو أمة: لم يحكم بكفره، ولا رقه (٢٥)، ولا يلحق بأكثر من أم و "القافة": قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معيّنة، ويكفي واحد، وشرطه: أن يكون ذكرًا، عدلًا، مجربًا في الإصابة، ويكفي مجرَّد خبره، وكذا: إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر، واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما (٢٦).

= ولدت غلامًا أسود فقال: "هل لك من إبل؟ " قال نعم، قال: "فما لونها؟ " قال حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال: "من أين أتاها ذلك؟ " قال: لعل عرقًا نزع، قال: "وهذا لعلَّ عرقًا نزع" فلم يحكم بذلك بالقافة بل ألحقه به، الثانية: التلازم؛ حيث إن الحكم بالقافة مبني على الشبه والظن والتخمين فلا تثبت القافة ولا يحكم بها؛ لكون الشبه يوجد بين الأجانب وينتفي بين الأقارب، قلتُ: أما الحديث: فهو حجّة عليكم، لأن إنكار الرجل ولده لمخالفة لونه لونه وعزمه على نفيه لذلك: يدل على أن العادة خلافه، وأن في طباع الناس إنكاره؛ لأن ذلك إنما يوجد نادرًا، وإنما ألحقه بالسائل؛ لوجود الفراش - لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر - وتجوز مخالفة الظاهر للدليل، ولا يجوز تركه لغير دليل، ولأن ضعفه عن نفي النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثباته، أما التلازم: فلا يُسلَّم؛ لأن الظاهر وجود الشبه يؤيده قوله لأم سلمة: "أين يكون الشبه" - لما قالت: أو ترى ذلك المرأة؟ - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين".

(٢٥) مسألة: إذا ألحقت القافة ذلك اللقيط بكافر، أو أمة: فإنه لا يحكم بكفر اللقيط، ولا برقه، ولكن يلحق بهما نسبًا؛ للتلازم؛ حيث لا يلزم من لحوق النسب لحوق الدين والرق، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (٢٠).

(٢٦) مسألة: إذا ألحقت القافة ذلك اللقيط بأكثر من أم: فلا يجوز الحكم به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استحالة كون ولد واحد من أمَّين: عدم جواز إلحاقه بهما، فإن قلتَ: لِمَ جاز الحكم به لرجلين قلتُ: لكونه يمكن أن يكون قد جاء=

<<  <  ج: ص:  >  >>