للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعارضت: عرض معهم على القافة (فمن ألحقته القافة به): لحقه؛ لقضاء عمر به بحضرة الصحابة ، وإن ألحقته باثنين فأكثر: لحق بهم (٢٤)، وإن ألحقته

= ضرر على اللقيط قلتُ: هذا بعيد؛ لأن كل واحد لو انفرد لصحت دعوته، فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى كالأحرار المسلمين ولا فرق، والضرر الذي ذكرتموه لا يتحقق، لكوننا لا نحكم بكفره، ولا برّقه إلا بدليل آخر، غير دعوى النسب كما ظكره في مسألة (٢٠).

(٢٤) مسألة: إذا ادَّعى ذلك اللقيط جماعة من الأشخاص، كلٌّ يدَّعي بأنه ولده، ولم توجد بينة لأي واحد منهم أو وُجدت بينة لكل واحد منهم ولكنها تساوت، أو تعارضت فتساقلت: فإن هذا اللقيط يُعرض على القافة مع وجود المدَّعين له، فإذا ألحقته القافة بشخص واحد: لحق به، وإذا ألحقته برجلين وأكثر فإنه يلحقهم جميعًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن النبي دخل على عائشة مسرورًا فقال: "ألم تري أن مُجزِّزًا نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" وهذا يدل على أن القائف - وهو مجزز المدلجي - يُقبل قوله في إلحاق اللقيط بنسبه. الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إنه وقع في عهد عمر أن رجلين قد وطئا امرأة في طهر فقال القائف: قد اشتركا في الولد الذي ولدته تلك المرأة، فجعله عمر بينهما، وحصل ذلك مع علي، فإن قلتَ: لم شرعت القيافة؟ قلتُ للتلازم؛ حيث إنه إذا تعارضت أدلة الأشخاص المدَّعين لهذا اللقيط أو تساوت، وكانت مصلحة اللقيط أن ينتسب، ووجد شبه بين اللقيط وبين بعض المدَّعين بسبب قول أهل الخبرة - وهي القافة - لزم منه قبول قولها؛ فيثبت النسب بأدنى دليل: ولا ينتفي إلّا بأقوى الأدلة وهو مثل الحد في ذلك: لما كان ينتفي بالشبهة وهو أدنى دليل لا يثبت إلّا بأقوى الأدلة، فإن قلتَ: لا حكم للقافة، ويُلحق بالمدَّعين جميعًا، وهو قول جمهور الحنفية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث جاء رجل إلى النبي قائلًا: إن امرأتي=

<<  <  ج: ص:  >  >>