كطعام لأكل (٦)، ويصحّ وقف المصحف (٧)، والماء (٨)، والمشاع (٩)(و) الشرط الثاني: (أن يكون على بِرٍّ) إذا كان على جهة عامة؛ لأن المقصود منه التقرّب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بِرٍّ لم يحصل المقصود (كالمساجد، والقناطر، والمساكين) والسقايات، وكتب العلم (١٠)(والأقارب من مسلم وذمِّي)؛ لأن القريب الذمي
= للملك في الحياة، وهذا لا يصح في تلك الأشياء، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لعدم وجود تسبيل منفعة هنا وهو المقصود من مشروعية الوقف.
(٦) مسألة: لا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا كالأثمان والطعوم: من ذهب، أو فضة، دراهم، أو دنانير، والمأكولات جميعًا؛ للتلازم؛ حيث إن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذه الأشياء لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها فيلزم عدم صحة وقفها، أي: أنه إذا انتفع بالدراهم وصرفت فإنها تتلف بذلك، ولا يبقى منها شيء، وإذا أكل الأكل: فإنه يذهب، ولا تبقى عينه وهكذا ومثل هذا لا يصح وقفه؛ لمخالفته لحقيقة الوقف.
(٧) مسألة: يصح وقف المصحف ليُقرأ فيه؛ للتلازم؛ حيث إن حقيقة الوقف موجودة فيه؛ فيمكن تحبيس ذلك المصحف، وتُسبَّل منفعته.
(٨) مسألة: يصح وقف الماء؛ للتلازم؛ حيث إن حقيقة الوقف قد وجدت فيه، إذ يُمكن تحبيس الآلة التي يخرج منها الماء كالعين والبئر، ونحوهما وتسبيل منفعة ما يخرج منهما من ماء، وهو دائم.
(٩) مسألة: يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن عمر أصاب مائة سهم من خيبر فاستأذن النبي ﷺ فيها فأذن له في وقفها، وهي مملوكه له ولغيره ملكًا مشاعًا، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز بيع المشاع، فكذلك يجوز وقفه والجامع: أن كلًّا منهما عقد يجوز على بعض الجملة.
(١٠) مسألة: في الثاني - من شروط صحة الوقف - وهو: أن يكون الوقف على برٍّ عام كالمساجد، والجسور، والمساكين، والغزاة. وكتب العلم: من قرآن، وحديث،=