بها (٤)، ولا عين لا يصح بيعها كحر، وأم ولد (٥)، ولا ما لا ينتفع به مع بقائه
= فقالت: إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج أفأركبه؟ فقال رسول ﷺ:"اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله"، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ما جاز بيعه، وأمكن الانتفاع به دائمًا هو الذي يأتيه أجره في حياته وبعد موته، وهو المقصد من مشروعية الوقف، الرابعة: القياس، بيانه: كما أنه لا يجوز هبة المجهول، أو ما في الذمة، فكذلك الوقف مثله والجامع: أن كلًّا منهما نقل ملك على وجه الصدقة والهبة.
(٤) مسألة: يصح وقف أيِّ منفعة كأن يوصي زيد بأن عمرًا ينتفع بخدمة عبد له - أي: لزيد -، فيقوم عمر بوقف هذه الخدمة على العاجزين ونحو ذلك، وكأن يوقف منفعة أم ولده في حياته، وكأن يوقف زيد منفعة العين التي استأجرها سنة مثلًا، وكأن يوقف طيبًا يشمه أهل المسجد، ويوقف طيبًا للكعبة، وهو قول الكثير من العلماء، ومنهم ابن تيمية؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منفعة للموقوف عليه، ولا أثر لقصر مدة المنفعة أو طولها، فإن قلتَ: إنه لا يصح ذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن شرط صحة الوقف: دوام الانتفاع بالموقوف، ويلزم من كون تلك المنفعة لا تدوم: عدم صحة وقفها قلتُ: إن كل منفعة تدوم على حسبها، ولكن الفرق: أن بعضها تدوم دائمًا، وبعضها ينقطع نفعها، وهذا لا أثر له، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل المشترط دوام المنفعة وإن ذهبت العين، أو المشترط دوام منفعة العين ما دامت تلك العين موجودة؟ " فعندنا: الثاني، وعندهم: الأول.
(٥) مسألة: لا يصح وقف عين لا يجوز بيعها كأن يوقف زيد الحر نفسه أو ولده، أو يوقف السيد أم ولده بعد مماته، أو يوقف عينًا مرهونة، أو كلبًا أو خنزيرًا أو سباعًا أو طيورًا لا تصلح للصيد؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يجوز بيع تلك الأشياء فكذلك لا يجوز وقفها والجامع: أن كلًّا من البيع والوقف فيه نقل=