شروط: الأول: (المنفعة) أي: أن تكون العين ينتفع بها (دائمًا من معيَّن) فلا يصح وقف شيء في الذمّة كعبد، ودار، ولو وصفه كالهبة (ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان) ونحوهما من أثاث وسلاح (٣)، ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له
= وهو: الفعل الدال على الوقف في عرف وعادة الناس كأن يجعل الواقف أرضه مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيها، أو بناها على هيئة مسجد، أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف، أو أذَّن فيه، أو للصلاة أقام للصلاة فيما بناه، أو جعل أرضه على شكل مقبرة، وأذن للناس في الدفن فيها، أو جعل قسمًا من منزله طريقًا يطرقه الناس، أو جعل فيه موضع سقاية، أو موضع تطهير، أو موضع قضاء الحاجة، فكل ذلك يدلّ على الوقف؛ للقياس، وهو من وجوه: أولها: كما أن القول يدل على الوقف - كما سبق - فكذلك الفعل يدل عليه والجامع: الاشتراك في الدلالة على الوقف، ثانيها: كما أن من قدَّم لضيفه طعامًا: فإن هذا يدل على أنه أذن له في أكله فكذلك الفعل يدلّ على الوقف، والجامع: أن الحال يدلّ على المقصود في كل، ثالثها: كما أن البيع ينعقد بدون قول أو لفظ - بل بفعل: وهو: أخذ المثمن، وتسليم الثمن - وهو المسمَّى بالمعاطاة - فكذلك الوقف ينعقد ويتم بالفعل الدال عليه والجامع: أن الحال يدلّ على المقصود في كل فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير الوقف بأي أسلوب أراده الواقف.
(٣) مسألة في الأول - من شروط صحة الوقف - وهو: أن تكون العين الموقوفة يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها نفعًا مستمرًا مع بقاء تلك العين كالعقارات، والحيوانات، والأثاث، والسلاح ونحو ذلك، وبناء على ذلك: لا يصح الوقف في الذمة، ولا يصح وقف المجهول؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهو حديث ابن عمر الوارد ذكره في الفرع التابع لمسألة (١) وقوله ﷺ: "من احتبس فرسًا في سبيل الله. . ." الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إن أم معقل جاءت إلى النبي ﷺ =