وشرعها لهم؛ لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف (وصريحه) أي: صريح القول: (وقفتُ، وحبستُ، وسبَّلت) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفًا من غير انضمام أمر زائد (وكنايته: تصدَّقتُ، وحرَّمت وأبَّدتُ)؛ لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي (فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران) الكناية بـ (أحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية: كتصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبَّلة، أو محرمة، أو مؤبَّدة؛ لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف (أو) اقترانها بـ (حكم الوقف) كقوله: "تصدَّقتُ بكذا صدقة لا تباع ولا تورث"(٢)(ويُشترط فيه) أربعة
(٢) مسألة: الوقف يصح من الواقف بطريقين: الطريق الأول: القول وهو: صريح القول بالوقف، وكنايته، أما صريحه فكقول الواقف:"وقفتُ هذه الدار" و "حبستُها" و "سبَّلتُها"، فإذا تلفَّظ الواقف بذلك صارت الدار وقفًا من غير حاجة إلى أن ينضم إلى هذه الصيغ شيء زائد كنية، أو قرينة، أو فعل، أما كنايته: فكقول الواقف: "تصدَّقتُ بهذه الدار على المحتاجين" أو "حرَّمتُها علي" أو "أبَّدتُها"، وهذا اللفظ يُشترط فيه: أن يقترن هذا القول بنية الوقف، أو يقترن هذا القول بأحد الألفاظ الخمسة الباقية - من ألفاظ الصريح والكناية - كأن يقول الواقف:"تصدَّقت بهذه الدار صدقة موقوفة" أو "صدقة محبسة"، أو "صدقة مسبَّلة" أو "صدقة محرمة" أو "صدقة مؤيَّدة" أو نحو ذلك، أو يقترن هذا اللفظ بحكم الوقف كأن يقول:"تصدقتُ بهذه الدار صدقة لا تُباع ولا تورث" ونحو ذلك، فإن لم تقترن تلك الألفاظ الكنائية بأحد تلك الأمور الثلاثة: فلا يُعتبر وقفًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خلوص "وقفت، وحبست، وسبلت" للوقف، وعدم احتمال غيره: لكونها صريحة فيه لا تحتاج إلى انضمام غيرها يقويها، ويلزم من عدم خلوص:"تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَدتُ" للوقف، واحتمال غيره: كونها كنايات عن الوقف تحتاج إلى انضمام غيرها إليها يقويها كاقتران النية بها، أو أيّ لفظ آخر من الصريح أو الكناية، أو اقتران حكم الوقف بها الطريق الثاني: الفعل،=