للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مؤبَّد (٤٧)، (ولا يُباع) ولا يُناقل به (٤٨) (إلا أن تتعطَّل منافعه) بالكلية كدار انهدمت،

الواقف بهما، وهما: القول الصريح، والكناية أو الفعل الصادر من الواقف -كما سبق في مسألة (٢) - وإن لم يحكم به حاكم -وهو القاضي- ويكتبه في صكٍ، فلا يحتاج إلى ذلك كله، بل يكفي كتابة ذلك بيده، أو يمليه على غيره بشهادة عدل أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال لعمر لما أوقف أرضًا له بخيبر: "إن شئتَ حبستً أصلها وتصدَّقتَ بها، غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يُبتاع ولا يُوهب، ولا يُورث" وهذا يلزم منه لزوم عقد الوقف، بمجرَّد قول الواقف أو فعله الدال على أنه وقف، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو أعتق عبدًا له: فإنه يقع عتقه، ويكون ذلك العبد حرًا بمجرد العتق بلا إذن حاكم، فكذلك الوقف يقع بمجرَّد القول بلا إذن حاكم، والجامع: أن كلًّا منهما تبرُّع أخرجه المالك لا دخل لأحد به، وهو يمنع الهبة والبيع وأيَّ تصرُّف فيهما فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسيع على فاعلي الطاعات.

(٤٧) مسألة: لا يجوز للواقف، ولا الغيره: أن يفسخ الوقف، أو ينقضه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون عقد الوقف عقدًا لازمًا مؤيَّدًا: عدم جواز فسخه أو نقضه لا من الواقف ولا من غيره، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع التلاعب والعبث بالطاعات، وأبواب الخير والبر.

(٤٨) مسألة: لا يجوز للواقف ولا لغيره أن يبيع العين الموقوفة، ولا يُبدله بغيره ولا يهبه لغيره، ولو وقع ذلك: فلا يصح؛ للسنة القولية: حيث قال : "غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يُوهب" فنهى عن بيع الوقف، وهبته، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد وتبديله بغيره كبيعه فلا يصح مثل بيعه؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتَ: للمصلحة؛ وهي ما ذكرناها في مسألة (٤٧). (فرع): إذا وقف زيد وقفًا على الفقراء والمساكين، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>