أو أرض خربت، وعادت مواتًا، ولم تمكن عمارتها، فيُباع؛ لما روي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد - لمّا بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نُقب -: "أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل" وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع، ولو شرط الواقف: أن لا يُباع إذًا: ففاسد (ويُصرف ثمنه في مثله)؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، فإن تعذَّر مثله: ففي بعض مثله، ويصير وقفًا بمجرَّد الشراء، وكذا: فرس حبيس لا يصلح لغزو (ولو أنه) أي: الوقف (مسجد) ولم ينتفع به في موضعه، فيُباع إذا خربت محلَّته (وآلته) أي: ويجوز بيع بعض آلته، وصرفها في عمارته (٤٩) (وما فضل عن
على أولاده أو غيرهم، ثم أعسر زيد -وهو الواقف- فإنه يأخذ من ريع وقفه بالمعروف، وهو أولى به؛ للمصلحة: حيث إن المقصود بالوقف هو: البر بالآخرين من أجل تحصيل الثواب، وهو أولى بذلك إذا افتقر؛ سدًا لحاجته، وإكرامًا له من تكفف الناس؛ عملًا بقوله ﷺ:"إبدأ بنفسك ثم بمن تعول".
(٤٩) مسألة: إذا تعطَّلت منافع الوقف بالكلية، كأن وقف دارًا فانهمدت، أو أرضًا فماتت، أو وقف فرسًا فصار لا يصلح للغزو، أو وقف مسجدًا فانهدم، أو خربت محلَّته وانتقل من كانوا حوله، ولم يُصل فيه إلّا نادرًا، أو كانت آلة المسجد لا تنفع لشيء: فإنه يجوز لناظر الوقف، أو للحاكم: أن يبيع ذلك الوقف من دار، وأرض، وفرس، ومسجد، وآلته، ويجوز بيع بعض ذلك لعمارة البعض الآخر،، ويجوز مناقلته ويشتري بثمنه في مثل العين الموقوفة كدار أو أرض أخرى، أو فرس، أو مسجد آخر ونحو ذلك وهذا مطلق، أي: سواء اشترط الواقف عدم بيعه أو لا؛ لقواعد: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد أمر بنقل مسجد في الكوفة إلى مكان آخر، ولم ينكر ذلك أكثر الصحابة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن بيعه وشراء شيء ينفع الواقف، ويتحصَّل على الأجر الذي قصده من وقفه، أو استبداله بشيء آخر منه مصلحة للواقف والموقوف عليهم، وهذا لا =