للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يخفى على أحد، الثالثة التلازم؛ حيث يلزم من النهي عن إضاعة المال: لزوم بيعه وشراء غيره يُحصِّل مقصود الواقف؛ لكون ذلك أحفظ له، ويلزم من الحرص على تنفيد لفظ الواقف: أن يُشترى بثمن الوقف ما هو مثله؛ أو بعض مثله؛ لتحصيل غرض الواقف أو ما يقرب منه على حسب الإمكان، الرابعة: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن الشخص لو اشترى أضحية بثمن أضحية قد عيّنها: فإن الشاة المشتراة الثانية تكون أضحية بمجرّد شرائها، فكذلك لو اشترى الناظر شيئًا بدلًا عن الوقف الذي تعطّلت منافعه: فإنه يكون وقفًا بمجرَّد الشراء والجامع: أن المشتري هو وكيل في الشراء فقط، وللاحتياط؛ لئلا ينقضه بعد ذلك لا من يرى وقفه، ثانيهما: كما يجوز بيع جميع الوقف عند الحاجة إلى بيعه: فإنه من باب أولى بيع بعضه مع بقاء البعض الآخر من الوقف، والجامع: مصلحة الوقف في كل، والمقصد من ذلك واضح كما سبق. (فرع): إذا لم تتعطَّل منافع الوقف بالكلية، ولكنها قلَّت، وكان غيره أنفع وأكثر ريعًا على أهل الوقف: فيجوز أيضًا بيع الوقف وشراء ما هو أنفع منه وأكثر ريعًا ومناقلته بما هو أنفع منه بشرط: أن الذي يفعل ذلك هو ناظر الوقف المعيَّن من جهة الواقف، أو من جهة الحاكم، وهو قول كثير من العلماء، واختيار ابن تيمية وابن القيم؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيع ومناقلة الوقف إذا تعطَّلت منافعه بالكلية فكذلك يجوز فعل ذلك إذا قلَّت تلك المنافع، والجامع: مصلحة الواقف والموقوف عليهم وهذه المصلحة هي المقصد منه، فإن قلتَ: لا يجوز ذلك، للاستصحاب؛ حيث إن الأصل تحريم البيع فيُعمل بذلك، حتى يرد ما يُغيِّر الحالة، وكون الريع قليلًا لا يصلح أن تكون قرينة تغيِّر ذلك الأصل؛ لكونه قد أمكن تحصيل الانتفاع قلتُ: هذا بعيد؛ لأن مقصود الواقف هو تحصيل الأجر والثواب من هذا الوقف فكلَّما كان الأجر أكثر كلَّما كان هو مقصود الواقف، ولا شكَّ أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>