زاد على الثلث، أو لوارث (فـ) إنها (تصح تنفيذًا)؛ لأنها إمضاء لقول المورِّث بلفظ:"أجزتُ" أو "أمضيتُ" أو "أنفذتُ" ولا تُعتبر لها أحكام الهبة (١٢)(وتكره وصية فقير) عرفًا (وارثه محتاج)؛ لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب (١٣)(وتجوز) الوصية (بالكل لمن لا وارث له) روي عن ابن مسعود؛ لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع (١٤)(وإن لم يف الثلث بالوصايا) أو لم تجز الورثة:
(١٢) مسألة: إذا وصَّى شخص بشيء زائد على الثلث، أو وصَّى لوارث بشيء، وأجازه كل واحد من الورثة بلفظ يدل على إذنه وسماحه بذلك كقوله:"أجزتُ ما زاد على الثلث، أو ما وصي لهذا الوارث" أو بقوله: "أمضيته" أو بقوله: "أنفذته" أو بقوله: "رضيتُ بذلك" ونحو ذلك: فإن تلك الوصية تصح تنفيذًا لما وصَّى به الموصي، ولا يكون ذلك هبة من الوارث؛ فلا يُشترط لها شروط الهبة ولا أحكامها، ولا منة للوارث في ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إجازتهم لذلك وإسقاط حقهم بسبب إمضاء قول الموصي وتنفيذ ما وصَّى به: أن تصح تلك الوصية، وأن لا تكون هبة.
(١٣) مسألة: تكره وصية فقير وارثه فقير مثله؛ للمصلحة: حيث إن تركه وارثه المحتاج ووصيته لغير الوارث فيه ترك للأفضل وفعله للمفضول.
(١٤) مسألة: إذا وُجد شخص لا وارث له: فإنه يصح أن يوصي بجميع ماله ويُصرف في الأعمال الخيرية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ -في حديث سعد-: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" حيث دلّ منطوقه على أن المنع من الزيادة عن الثلث كان بسبب حق الورثة، فدل مفهوم العلّة على جواز الوصية بكل المال إذا كان الشخص لا وارث له؛ لعدم تعلُّق حق لوارث ولا لغريم. الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن هذا قد روي عن ابن مسعود، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للموصي، وهو عمل للبر بهذا المال الذي حققه خلال حياته،