للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(صحَّت) الوصية؛ اعتبارًا بحال الموت؛ لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له (١٦) (والعكس بالعكس) فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه، فمات ابنه: بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة (١٧) (ويُعتبر) لملك الموصى له المعيَّن الموصى به (القبول) بالقول، أو ما قام مقامه كالهبة (بعد الموت)؛ لأنه وقت ثبوت حقه (١٨)،

المحاصّة.

(١٦) مسألة: إذا أوصى شخص لأخيه الوارث، فصار عند الموت ليس بوارث بأن حُجب بابن ولد للموصي بعد موته: فإن الوصية تصحّ؛ للتلازم؛ حيث إن حدوث الموت للموصي هو الحال الذي يحصل به انتقال الميراث إلى الورثة، وانتقال الموصى به إلى الموصى له، والموصى له -وهو الأخ- في هذه الحالة لم يكن وارثًا فلزم منه صحة تلك الوصية لأخيه؛ لكونه غير وارث، والوصية لغير الوارث تصح.

(١٧) مسألة: إذا أوصى شخص لأخيه غير الوارث؛ نظرًا لوجود ابنه -أي: ابن الموصي- فصار عند الموت وارثًا بسبب موت ابنه: فإن الوصية لا تصح؛ إلّا إذا أذن الورثة؛ للتلازم؛ حيث إن حدوث الموت للموصي هو الحال الذي ينتقل بسببه الميراث إلى الورثة، وينتقل الموصى به إلى الموصى له، والموصى له -وهو: الاخ هنا- في هذه الحالة كان وارثًا: فلزم منه عدم صحة الوصية لأخيه، لكونه وارثًا، والوصية للوارث لا تصح، ولذلك لو أوصت امرأة لرجل أجنبي عنها: صحَّت الوصية لكونه غير وارث، لكن لو تزوجها ذلك الأجنبي بعد الوصية: لبطلت لكونه وارثًا وإن أوصى أحد الزوجين للآخر، ثم طلقها زوجها: صحَّت؛ لكون كل واحد منهما أجنبيًا عن الآخر، وعلى هذا فقس.

(١٨) مسألة: إذا كان الموصى له شخصًا معينًا، أو جمعًا يمكن حصرهم: فيُشترط لملك الموصى به: أن يقبله بالقول بعد موت الموصي فيقول "قبلتها" أو نحو ذلك من الأخذ، والفعل مما يقوم مقامه؛ للقياس؛ بيانه: كما يُشترط في ملكية الهبة قبولها =

<<  <  ج: ص:  >  >>