للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو على التراخي، فيصح (وإن طال) الزمن بين القبول والموت (١٩)، و (لا) يصح القبول (قبله) أي: قبل الموت؛ لأنه لم يثبت له حق (٢٠)، وإن كانت الوصية لغير معيَّن كالفقراء، أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم، أو مصلحة مسجد ونحوه، أو حج: لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرَّد الموت (٢١) (ويثبت الملك به) أي: بالقبول (عقب الموت) قدَّمه في "الرعاية" والصحيح" أن الملك حين القبول كسائر العقود؛ لأن القبول سبب، والحكم لا يتقدَّم سببه، فما حدث قبل القبول: من نماء منفصل:

بالقول ونحوه فكذلك الوصية مثلها والجامع: أن كلًّا منهما تمليك مال لمعين هو أهل للملك، فلا يكون إلَّا بالقبول بالقول، أو الفعل.

(١٩) مسألة: لا تُشترط في قبول الموصى له للموصى به الفورية بل يجوز أن يقبله الموصى له بعد موت الموصي مباشرة، ويجوز أن يقبله بعد موت الموصي بمدَّة طويلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذلك لا يُشترط في الميراث فكذلك الوصية والجامع: أن كلًّا منهما حق لا يبطل بمضي وقت طويل على موت الموصي والمورِّث.

(٢٠) مسألة: لا يصح من الموصى له قبولٌ ولا ردٌّ للموصى به قبل موت الموصي؛ للتلازم؛ حيث إنه لم يثبت للموصى له ملك قبل موت الموصي فيلزم عدم اعتبار قوله في القبول أو الرد.

(٢١) مسألة: إذا كان الموصى له غير معين كأن يوصي شخص بذلك الشيء للفقراء، أو للعلماء، أو للغزاة، أو كانت الوصية لأناس لا يمكن حصرهم كبني هاشم، أو بني تميم، أو كانت لمصلحة مسجد، أو رباط، أو حجج: فإن القبول لا يُشترط، وتلزم الوصية بمجرَّد موت الموصي؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أوقف ريع هذا على الفقراء ونحوهم مما ذكر: فإنه لا يُشترط القبول فكذلك الوصية مثله والجامع: تعذُّر القبول في كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>