فهو للورثة، والمتصل يتبعها (٢٢)(ومن قبلها) أي: الوصية (ثم ردَّها) ولو قبل القبض (لم يصح الرَّد) لأن ملكه قد استقرّ عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم تُعتبر شروطها (٢٣)(ويجوز الرجوع في الوصية)؛ لقول عمر:"يُغيّر الرجل ما شاء في وصيته" فإذا قال: "رجعت في وصيتي، أو أبطلتها" ونحوه: بطلت، وكذا: إن وجد منه ما يدل على الرجوع (٢٤)، (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد: فله ما
(٢٢) مسألة يثبت ملك الموصى له للموصى به بالقبول عقب الموت، وعليه: فإذا حصل نماء منفصل كثمرة للموصى به قبل ذلك القبول: فإنه يكون للورثة، والنماء المتصل للموصى به كتعلُّم صنعة يتبع الموصى به فيكون للموصى له: إذا قبله؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سائر العقود لا يتم الملك فيها إلا بعد قبول المشتري فكذلك الحال هنا: لا يملك الموصى له الوصية إلا بعد القبول الواقع بعد الموت، والجامع: أن القبول في كل منها سبب للحكم -وهو الملك- والحكم لا يتقدَّم سببه.
(٢٣) مسألة: إذا قبل الموصى له الوصية ثم ردَّها: فلا يصح منه ذلك الرَّد، سواء كان قد قبضها أو لا، وسواء كانت في مكيل أو موزون أو لا، وسواء كانت في عتق أو لا، إلا أن يرضى ويأذن الورثة بذلك الرَّد فيقبلونها منه فتكون بذلك هبة من الموصى له للورثة، لها أحكام الهبة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سائر أملاكه لا يصح منه ردُّها إلا بهبتها لغيره فكذلك الوصية مثلها والجامع: أن كلًّا منها قد استقرّ عليها ملكه بالقبول.
(٢٤) مسألة: يجوز أن يرجع الموصي عن وصيته، ويغيِّرها بأي لفظ أو تصرُّف يفيد الرجوع عنها وإبطالها كأن يقول:"رجعت عنها" أو "أبطلتها" أو "رددتها"، أو يبيع ما وصى به، أو يوقفه، أو يهبه، أو يرهنه، أو يزرعه أو يخلطه بما لا يتميز منه، أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في عتق أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الوصية عطية تنفذ بعد الموت فيلزم جواز رجوع الموصي عنها قبل تنفيذها، =