وصَّيتُ به لعمرو، فقدم) زيد (في حياته) أي: حياة الموصي: (فله) أي: فالوصية لزيد؛ لرجوعه عن الأول، وصرفه إلى الثاني معلَّقًا بشرط، وقد وُجد (و) إن قدم زيد (بعدها) أي: بعد حياة الموصي: فالوصية (لعمرو)؛ لأنه لما مات قبل قدومه: استقرَّت له؛ لعدم الشرط في زيد؛ لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول، وانقطاع حق الموصي منه (٢٥). (ويخرج) وصي، فوارث، فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة، ونذر وكفارة (من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به)؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ولقول علي: "قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية" رواه الترمذي (٢٦)(فإن قال: أدُّوا الواجب من ثلثي: بدئ به) أي: بالواجب (فإن بقي منه) أي من الثلث (شيء: أخذه صاحب التبرُّع)؛ لتعيين الموصي
الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد قال:"يُغيّر الرجل ما شاء في وصيته" والمقصد منه: التوسعة على المسلمين.
(٢٥) مسألة: إن قال الموصي: إن قدم زيد من سفره فله ما وصَّيت به لعمرو: فقدم زيد في حياة الموصي: فإن الوصية تكون لزيد إن قبلها، ويكون ذلك رجوعًا عن عمرو، أما إن قدم زيد بعد وفاة الموصي: فإن الوصية تكون لعمرو؛ للتلازم؛ حيث إن قدوم زيد في حياة الموصي لزم منه: أن تكون الوصية لزيد؛ لتحقق الشرط فيه وهو قدومه أشبه: ما لو قال: "رجعت عن وصيتي لفلان وأوصيتُ بها لفلان"، ويلزم من عدم قدوم زيد في حياة الموصي: وقدومه بعد موته: أن تكون الوصية لعمرو؛ لثبوت ملكية عمرو على الوصية بقبولها بعد موت الموصي؛ لأن زيدًا قد قدم بعد ملك عمرو لها، وانقطاع حق الموصي بموته.
(٢٦) مسألة: إذا مات الميت فيجب على الوصي، أو الوارث، أو الحاكم: أن يخرج الواجبات كقضاء الدين، والحج، والزكاة، ونذر، وكفارة من رأس ماله: سواء أوصى بذلك أو لا؛ ثم يُخرج الوصية بالثلث فمثلًا: لو كانت تركة ميت ستون =