(تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، مكلَّف، عدل رشيد (٢) ولو) امرأة (٣)، أو
ضعيفًا لا يصلح لتدبير شؤونه، ولا شؤون غيره أما المصلحة؛ فهي مصلحة خاصة وتقدَّم عليها ما ذكرناه من مصلحة استحباب تدبير الوصية؛ لكونها عامة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين "كما هو واضح.
تنبيه: قوله: "لا بأس" يدل على أن قبول الوصية مباح، وهذا بعيد، بل هو مستحب كما سبق ذكره.
(٢) مسألة: يُشترط في الشخص الذي يتولَّى التصرُّف بالوصية كما يتصرَّف فيه الموصى في حال حياته: أن يكون مسلمًا مكلَّفًا، عدلًا، رشيدًا قويًا، فلا تصح وصية مسلم إلى كافر، أو إلى صبي، أو مجنون، أو فاسق، أو سفيه، أو ضعيف، للقياس؛ بيانه: كما أن يتولى المسلم المكلف العدل الرشيد القوي أمر المسلمين في الخلافة فكذلك يصح. أن يتولَّى تدبير شؤون الوصية والجامع: الصلاحية في كل، وكما لا يصح أن يتولى الكافر، أو الصبي، أو المجنون أو الفاسق، أو السفيه، أو الضعيف أمرًا للمسلمين فكذلك لا يصح أن يتولَّى تدبير شؤون الوصية والجامع: عدم الصلاحية في كل، فإن قلتَ: لَمِ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية لمال الموصى من الضياع.
(٣) مسألة: يصح للمرأة أن تتولَّى تدبير شؤون الوصية سواء كانت حرة من الأصل، أو كانت أم ولد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الرجل يصح أن يتولى الوصية فكذلك المرأة مثله والجامع: أن كلًّا منهما من أهل الشهادة. الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر أوصى إلى حفصة، فإن قلتَ: لِمَ يصح ذلك من أم الولد؟ قلتُ: لأن أم الولد تكون حرة بعد وفاة الموصى، وهو وقت تنفيذ الوصية، فإن قلتَ: لِمَ صح هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تكثير للموصى إليهم، فإن قلتَ: لا تصح الوصية إلى المرأة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها لا تصح أن تكون قاضية فكذلك لا تصح الوصية إليها قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن =