للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستورًا (٤)، أو عاجزًا، يُضمُّ إليه أمين (٥) أو (عبدًا)؛ لأنَّه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر (٦) (ويقبل) عبد غير الموصى (بإذن سيده)؛ لأن منافعه

القضاء يشترط فيه كمال الخلقة، والاجتهاد؛ بخلاف الوصية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" كما هو واضح.

(٤) مسألة: إذا كان الشخص لا يعلم عنه عدالة ولا فسقًا - وهو مستور الحال -: فإن الوصية إليه تصح؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المسلمين العدالة، فيُستصحب ذلك، ويُعمل به، حتى يرد شيء يُغيِّر الحالة فإن قلتَ: لِمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي توسيع وتكثير الموصى إليهم كما سبق.

(٥) مسألة: إذا كان الشخص عاجزًا عن القيام بتدبير شؤون الوصية فتصح الوصية إليه بشرط: أن يجعل معه قويًا أمينًا؛ للتلازم؛ حيث إن كون العاجز أمينًا، وانضمام إليه آخر يتّصف بالقوة والأمانة: يلزم منه: صحة ذلك، فإن قلتَ: لِمَ صح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ التي ذكرناها في مسألتي (٣ و ٤).

(٦) مسألة: إذا كان الشخص عبدًا للموصي، أو عبدًا لغيره: فإنه يصح أن يوصى إليه؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الوصية للحر فكذلك تصح الوصية للعبد والجامع: أن كلًّا منهما أهل للرعاية على المال، وتصح استنابته في الحياة، وهو مسلم مكلّف، عدل، رشيد، قوي، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ التي ذكرناها في مسألتي (٣ و ٤)، فإن قلتَ: لا تصح الوصية إلى العبد، وهو قول الشافعي وبعض الحنفية؛ للقياس؛ بيانه كما أن العبد لا يصح أن يكون وليًا على ولده بالنسب فلا تصح الوصية إليه، والجامع: عدم التصرف في كل. قلتُ: هذا معارض بالمرأة؛ حيث إنها لا تصح أن تكون ولية على ولدها، وتصح الوصية إليها - كما سبق، فيبطل القياس بذلك، ثم إن العبد قد اجتمعت فيه شروط الموصى إليهم فلا مانع من أن يوصى إليه لا من حيث الشرع، ولا من حيث العرف، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" كما=

<<  <  ج: ص:  >  >>