مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إذنه (٧)(وإذا أوصى إلى زيد و) أوصى (بعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدًا: اشتركا) كما لو أوصى إليهما معًا (٨)(ولا ينفرد أحدهما بتصرُّف لم يجعله موصى له)؛ لأنَّه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين (٩)، وإن غاب
سبق ذكره.
(٧) مسألة: إذا أوصى شخص عبد غيره فيُشترط: أن لا يقبل هذا العبد ما أوصي إليه بأن يتصرف فيه إلّا بعد أن يستأذن سيده، فإن أذن له: قبلها، وإن لم يأذن: فلا؛ للمصلحة: حيث إن جميع وقت العبد يستحقه سيده، فتُصرف جميع منافعه إلى ذلك السيد، وإذا قبل العبد تدبير شؤون وصية غير سيده بلا إذنه: لحق الضرر سيده؛ لكون هذا التدبير يحتاج إلى وقت وجهد، وهذا مُفوِّت لمصلحة السيد، فدفعًا لذلك اشترط ذلك الشرط.
(٨) مسألة: إذا أوصى بكر إلى زيد، ثم أوصى أيضًا إلى عمرو، ولم يصدر منه أي عبارة تدل على عزل زيد: فإن زيدًا وعمرًا يشتركان في تدبير شؤون الوصية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن بكرًا لو أوصى إلى زيد وعمرو معًا في لفظ واحد قائلًا: "إني أوصي إلى زيد وعمرو بأن يفعلا كذا وكذا": فإنهما يشتركان في تدبير شؤون الوصية فكذلك الحال فيما لو أوصى إلى زيد، ثم إلى عمرو والجامع: عدم وجود أية عبارة تدلّ على عزل زيد لا من حيث التطابق ولا التضمن، ولا الالتزام، والجمع ممكن.
(٩) مسألة: إذا أوصى بكر إلى زيد وعمرو - سواء كانا معًا، أو واحدًا بعد واحد - كما سبق في مسألة (٨) - فلا يصح أن ينفرد أحدهما بتصرُّف دون الآخر، بل لا بد من اجتماعهما وتدبيرهما لشؤون الوصية معًا، ولو تصرَّف أحدهما بالوصية ببيع أو صدقة: فلا ينفذ إلّا إذا جعل الموصى لأحدهما تصرفًا منفردًا فيه بنصِّه: فإنه إذا تصرَّف فيه: فإنه ينفذ ويصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن بكرًا لو وكَّل وكيلين - زيدًا وعمرًا -: فإنه لا ينفرد أحد الوكيلين بتصرُّف عن الآخر إلّا إذا =