للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، أو مات: أقام الحاكم مقامه أمينًا (١٠) وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرُّف: صح (١١)، ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصى،

جعل الموكل - وهو بكر - لأحدهما تصرفًا خاصًا به: فإنه ينفذ ويصح، فكذلك يُقال في الوصيين والجامع: إن كلًّا من الموكِّل، والموصي لم يرض بنظر واحد من الوكيلين والوصيين.

(١٠) مسألة: إذا أوصى بكر إلى زيد وعمرو، ثم مات أحد الوصيين، أو غاب غيبة طويلة: فيجب على الحاكم - وهو القاضي - أن يقيم مقام هذا الميت، أو الغائب وصيًا آخر يتَّصف بالإسلام، والتكليف والعدالة، والرشد، والقوة - كما سبق في مسألة (٢) - وذلك ليتصرَّف مع الآخر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الموصى لم يرض بنظر واحد من الوصيين: وجوب تعيين آخر معه عند موت أو غياب أحدهما؛ لتحقيق قصد الموصى، والحاكم هو المسؤول عن ذلك؛ لكون ولايته عامة لجميع المسلمين.

[فرع]: إذا مات الوصيان معًا، أو غابا، أو أحدهما مات، والآخر غاب: أو تغيّرت حالة الموصى إليه إلى جنون أو سفه، أو فسق: فيجب على الحاكم أن يقيم وصيًا قد استكمل جميع شروط الموصى إليه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حفظ مال الموصى من الضياع.

(١١) مسألة: إذا أوصى بكر إلى زيد وعمرو، وجعل زيدًا يتصرف بجانب من الوصية: بأن يكون من حقه أن يُنمي تلك الوصية، وقضاء دينه، وجعل عمرًا يتصرَّف بجانب آخر من الوصية: بأن يكون من حقه أن يوزِّع ريع الوصية وتفرقة ثلثه على الفقراء والمساكين ومن عيّنوا فيها: فإن ذلك كله يصح؛ للمصلحة: حيث إن الموصى - وهو بكر هنا - أعلم بمن يحقق مصالحه، ويدرأ عنه المفاسد، فلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>