للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى عوراتهم، أما إذا أمنا ذلك: فيُباح للرجل مطلقًا، ويُباح للمرأة إذا وجد عذر عندها كمرض، أو كثرة أقذار، أو طول نفاس، ولا يزول ذلك إلا بماء الحمام؛ لما يتميز به من كثرة الماء وشدة حرارته؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب" ودخول الحمام يلزم منه خلع ثيابها في غير بيت زوجها، وهذا الوعيد دل على تحريم ذلك، لأنه عقاب ولا يعاقب إلا على فعل محرم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس دخل حمامًا بالجحفة، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن عدم النظر إلى العورات يمنع الفتنة، وأن وجود العذر للمرأة من مرض ونحوه هو الذي تسبب في الترخص بدخول الحمام إذا أمنت الوقوع في محرم أو مكروه لدفع الضرر، وهذه المصلحة هي التي خصَّصت عموم السنة القولية السابقة الذكر.

هذه آخر مسائل باب "الغسل" ويليه باب "التيمم"

<<  <  ج: ص:  >  >>