حمامًا للنساء ليس بعدل"، (٤٥) وللرجل دخوله بستره مع أمن الوقوع في محرم، ويُحرَّم على المرأة بلا عذر. (٤٦)
يفعلها بدون غسل أو وضوء؛ للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قول عائشة: "رخَّص رسول ﷺ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة" ثانيهما: قوله ﷺ: "إذا آتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا" ويلزم من "الوضوء": غسل الفرج، والأمر في قوله: "فليتوضأ" للاستحباب؛ حيث صرفه إليه الحديث السابق وهو واضح، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن الغسل هو الأصل، وهو أنفع وأنشط للجسم، والوضوء، وغسل الفرج قبل فعل تلك الأمور الأربعة: يُخفف من الحدث الأكبر، ويُزيل ما علق به من روائح غير مقبولة ونجاسات، وأنشط للعود في الجماع مرة ثانية كما أخرج ذلك الحاكم عنه ﷺ. (٤٥) مسألة: يحرم بناء الحمام للنساء - وهو: مُغتسل عام يُعمل قديمًا داخل المدن يتنظَّف فيه الناس - ويكره بيعه، وشراؤه، وإجارته على الرجال؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تساهل بعورات النساء، والشارع قد غلَّظ في ستر المرأة؛ حتى أن أفضل صلاتها تكون في أقصى بيتها، وما وقع الفساد والفتن إلا بسبب هذا التساهل، فحرم سدًا للذرائع، فإن قلتَ: يُكره ذلك ولا يحرم وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة؛ حيث إنه يحتمل وجود فساد للنساء فيه، وهذا الاحتمال هو الموجب للكراهة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" فعندنا: إنها ترقى إلى درجة التحريم، وعندهم: إنها تقتضي الكراهة فقط؛ لأنها محتملة.
(٤٦) مسألة: يُحرَّم على الرجل والمرأة دخول الحمام العام إذا لم يأمنا من الوقوع في محرم أو مكروه كأن يوجد أشخاص ينظرون إلى العورات، أو الداخل ينظر =