نوي بغسله الحَدَثين) أو الحدث، وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل:(أجزأ) عن الحدثين، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة (٤٣)(ويُسنُّ لجنب) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه)؛ لإزالة ما عليه من الأذى (والوضوء لأكل) وشرب؛ لقول عائشة ﵂:"رخَّص رسول الله ﷺ للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة" رواه أحمد بإسناد صحيح (ونوم)؛ لقول عائشة:"كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة" متفق عليه، ويكره تركه لنوم فقط (و) يُسنُّ أيضًا: غسل فرجه ووضوؤه لـ (معاودة وطء)؛ لحديث:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا" رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم:"فإنه أنشط للعود"، والغسل أفضل، (٤٤) وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال:"من بنى
(٤٣) مسألة: إذا كان على المسلم حدث أصغر، وحدث أكبر، ونوى بغسله ارتفاع الحدثين معًا، أو نوى ارتفاع الحدث وأطلق فلم يقيده بالأكبر أو بالأصغر، أو نوى به إستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة كالصلاة: فإن هذا يُجزيء، ويصح التطهر، ويصلي بعد ذلك، وهذه الحالة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة - كما سبق في فروض الوضوء -؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" فإذا نوى بغُسله ارتفاع الحدثين صحت نيته، وكان العمل مقبولًا شرعًا، وقد سبق بيانه، فإن قلتَ: لِمَ سقط الترتيب والموالاة عن الوضوء هنا؟ قلتُ: نظرًا لدخول الوضوء ضمن الغُسل؛ إذ الغسل وضوء وزيادة.
(٤٤) مسألة: إذا كان على المسلم حدث أكبر - كجنابة ونحوها - وأراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام أو يجامع امرأته مرة ثانية: فإن الأفضل أن يغتسل قبل فعل تلك الأمور الأربعة، فإن لم يفعل: فإنه يُستحب أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفعل تلك الأمور الأربعة، وإن لم يفعل ذلك: فلا بأس أن =