مال الميت إلى حي بعده: ثلاثة: أحدها: (رحم): أي: قرابة: قربت أو بعدت قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (و) الثاني (نكاح) وهو: عقد الزوجية الصحيح، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ الآية (و) الثالث (ولاء)
[فرع]: تعلُّم الفرائض وتعليمه فرض كفاية - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -: للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "تعلَّموا الفرائض، وعلِّموها الناس" وقال أيضًا: "تعلَّموا الفرائض؛ فإنها من دينكم" حيث أوجب الشارع تعلُّم الفرائض، وتعليمها للناس؛ لأن الأمر هنا، مطلق وهو يقتضي الوجوب، وقد كان تعلُّمها وتعليمها من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان؛ للمصلحة: حيث إنها لو كان تعلمها وتعليمها فرض عين على كل أحد: للحق المسلمين مشقة في ذلك؛ إذ قد لا يقدر كل أحد على تعلمها وتعليمها إما لغباوته، أو لانشغاله بكسب رزقه - وقد ذكرت ذلك في "المهذَّب" و "الإتحاف" - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك واجبًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن علم الفرائض دقيق، سريع النسيان فوجب تعلُّمه وتعليمه، ومواصلة ذلك؛ لتحقيق العدالة في إعطاء كل ذي حق حقه وهو من باب حماية أملاك الآخرين، وإيصال الحقوق لأهلها وهو ثالث العلوم التي حثّ النبي ﷺ على تعلمها؛ حيث قال: وهو "العلم ثلاثة - وما سوى ذلك فضل -: أية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة"، وهو نصف العلم؛ حيث ورد عنه ﵇ أنه قال:"إنها نصف العلم" وذلك لأن الإنسان له حالتان: حالة حياة، وحالة موت، والفرائض فيها معظم الأحكام المتعلقة بالموت، أو لأن الملك نوعان: ما يملك ردّه وقبوله كالشراء ونحوه، وما لا يملك رده، وهو الإرث، وقد صُنِّف في علم الفرائض مصنفات كثيرة قديمًا وحديثًا، فائدة: العالم بعلم الفرائض يُسمَّى: "فارضًا" أو "فرِّيضًا" أو "فَرَضيًا" أو "فرَّاضًا" أو "فرائضيًا" وقد اعترُض على الاسم الأخير؛ لذكر الهمزة فيه، ولكن هذا غير مؤثِّر.