عتق؛ لحديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه (٢)، والمجمع على توريثهم من الذكور: عشرة: الابن، وابنه وإن نزل،
(٢) مسألة: أسباب الإرث - وهي: التي ينتقل مال الميت إلى شخص آخر حي بسببها - المتفق عليها ثلاثة: السبب الأول: الرحم أو القرابة، أو النسب: سواء كانت هذه القرابة قريبة أو بعيدة، وهي تشمل الأصول وهم الأب والجد، وإن علوا، والفروع وهم الأولاد وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة والأعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا، وذوي الأرحام كالأخوال والخالات،؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ حيث دلَّت على أن القرابة يتوارثون؛ لأن هذا هو اللازم من "الأرحام" الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن الأقرباء يتوارثون بشروط وتقييدات سيأتي بيانها إن شاء الله؛ السبب الثاني: النكاح، أو الزوجية، وهي: علاقة بين الرجل والمرأة نشأت نتيجة عقد زواج صحيح قائم بينهما حقيقة وقت وفاة أحدهما، أو حكمًا - كما في المعتدَّة من طلاق رجعي، أو من طلاق بائن إذا قصد الزوج من طلاقه لزوجته الفرار من إرث زوجته، والزوجية والنكاح يوجب التوارث سواء دخل بها أو لا، حصل وطء أو لا، حصلت خلوة أولا، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ حيث صرَّحت الآية بالتوارث بين الزوجين؛ لأن هذا هو اللازم من اللام في قوله: ﴿وَلَكُمْ﴾ وقوله: ﴿لَهُنَّ﴾ الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن الزوجين يتوارثان بشروط وتقييدات سيأتي بيانها إن شاء الله، السبب الثالث: الولاء، الذي هو ولاء عتق؛ وهي: قرابة حكمية أنشأها الشارع بين المعتق والمعتق بسبب العتق، أي أن المعتق وعصبته يرثون=