للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المعتَق وفروعه بسبب إنعام المعتق على العتيق والعتيق لا يرث الذي أعتقه؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الولاء لحمة كلحمة النسب" وقال: "إنما الولاء لمن أعتق" حيث يلزم من ذلك: أن السَّيد الذي أعتق ذلك الرقيق يرثه، ويرث فروعه؛ لأنَّه شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فيكون الولاء يورث به، الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك فإن قلتَ: لِمَ كانت تلك الأمور الثلاثة أسبابًا للإرث؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن الشارع قد شرّع التوارث بين الأقرباء، ليتحقَّق التراحم بينهم، ودعاء بعضهم لبعض، وإغناء القريب قريبه بعد وفاته؛ لئلا يحتاج إلى ما بأيدي الناس - أعطوه أو منعوه - وفي ذلك إكرام للميت - المورِّث - من أن تتكفَّف عائلته أو خاصيته الناس فيمنون عليهم، وقد شرّع التوارث بين الزوجين: لأن الزوج قد قام بتوفير سبل العيش الكريم لها، فكان من العدالة والإنصاف أن يكون لهذا الزوج نصيب في مال زوجته إذا توفيت قبله كما تحمَّل أعبائها المالية حال، حياتها، ولأن الزوجة قد صبرت على انشغاله عنها في جمع هذه الأموال فإذا مات: فإن المصيبة تكون عظيمة، ففي توريثها من ماله فيه نوع اعتراف بجهودها وصبرها، وتخفيف بعض المصيبة عليها؛ لأنَّه ستعيش من هذا المال؛ وهذا إكرام لها، وقد شرع للمعتِق وعصبته أن يرثون ذلك العتيق اعترافًا من الشارع بالنعمة التي فعلها ذلك السيد لمولاه بهذا الإعتاق، وهذا فيه مقابلة الإحسان بمثله، فكما أن الولد ينسب إلى أبيه بالنسب، وإلى عائلته بالتبعية، فكذلك العتيق ينسب إلى معتقه بالولاء، وإلى عصبته الذكور بالتبع.

[فرع]: هناك سببان للإرث قد اختلف فيهما: أولهما: ولاء الموالاة، أو الحلف، وصورته أن يقول شخص لآخر: "أنت مولاي ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك-، سلمي سلمك، وحربي حربك" ويقبل الآخر ذلك، وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>