والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقًا، وابن الأخ لا من الأم، والعم لغير أم، وابنه، والزوج، وذو الولاء ومن الإناث: سبع البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة والمتعتِقة (والورثة) ثلاثة (ذو فرض، وعصبة و) ذو (رحم) ويأتي بيانهم (٣) وإذا اجتمع جميع الذكور: ورث منهم ثلاثة: الابن،
كان معمولًا به في الجاهلية، وصدر الإسلام، وهذا لا يُعتبر سببًا من أسباب الإرث عند الجمهور، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" فلزم من هذين النصين عدم اعتبار هذا سببًا من أسباب الإرث؛ لنصه على أن الأقرباء هم الذي يتوارثون وأنَّه أعطى كل ذي حق حقه، بالإضافة على أن كثيرًا من الصحابة قالوا: إن الآية قد نسخت الإرث بالولاء أو الحلف، ثانيهما: جهة الإسلام، ويقصد به: أن من مات من المسلمين ولا قرابة له، ولا زواج، ولا ولاء: فإن ماله يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا توضع على سبيل الميراث، ولا يُعتبر هذا سببًا من أسباب الميراث، للمصلحة: حيث إن ذلك أصلح للميت، وأكثر أجرًا من أن يوضع في بيت مال المسلمين ويُنتظر حتى يظهر وارث وإن كان بعيدًا.
(٣) مسألة: المجمع على توريثهم من الذكور عشرة هم: ١ - الإبن. ٢ - ابن الابن وإن نزل بدرجة أو درجات من أبناء الأبناء. ٣ - الأب. ٤ - الجد - أب الأب وإن علا من آباء الآباء، ٥ - الأخ ويشمل: الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم - ٦ - ابن الأخ - ويشمل ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، دون ابن الأخ لأم فهو من ذوي الأرحام. ٧ - العم - لغير أم ويشمل: العم الشقيق، والعم لأب وإن عليا. ٨ - ابن العم ويشمل: ابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزل من الذكور. ٩ - الزوج، ١٠ - ذو الولاء، وهو المعتق وهو مولى النعمة وبعده