عصبته من الذكور، وهؤلاء عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالتفصيل والبسط، أما المجمع على توريثهن من النساء فهي سبع ١ - البنت ٢ - بنت الابن، وإن نزل أبوها - أي: بنت ابن الابن وهكذا - ٣ - الأم. ٤ - الجدة، وتشمل الجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب - ٥ - الأخت - وتشمل: الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم - ٦ - الزوجة. ٧ - المعتقة، وهي مولاة النعمة، وتلك سبع بالاختصار، وهي عشر بالتفصيل والبسط؛ لقواعد؛ الأولى: الكتاب؛ وهو من وجوه: أولها: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حيث لزم من ذلك توريث الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، ثانيها: قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ حيث لزم من ذلك توريث الأم، والأب، والجد، ثالثها: قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ حيث لزم من ذلك توريث الأخ والأخت الشقيقين، أو لأب، رابعها: قوله تعالى: ﴿أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ حيث لزم من ذلك توريث الأخ والأخت من الأم، خامسها: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ حيث يلزم توريث الزوج والزوجة إذا مات أحدهما قبل الآخر، الثانية: السنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" حيث لزم من ذلك توريث العم الشقيق، ولأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، ولا يدخل فيهم ولد الأم، ولا العم لأم، ولا الخال ولا أبو الأم؛ لكونهم ليسوا من العصبات، وثانيهما: قوله ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق" وقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب" يلزم منه توريث المعتِق والمعيقة للعتيق وللعتيقة، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد أعطى الجدة السدس، فإن قلتَ: لِمَ كان هؤلاء هم الوارثون؟ قلتُ: لكونهم أقرب الخلق إلى الميت من حيث