للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزوج (٤) وجميع النساء: ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والشقيقة (٥)، وممكن الجمع من الصنفين: ورث الأبوان والولدان، وأحد الزوجين (٦) (فذو الفروض عشرة، الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات)

النسب، ولأن أكثرهم مسؤول عنه فيما لو جنى بجناية.

[فائدة]: الحاصل مما سبق أن الورثة ثلاثة أصناف فقط: ١ - ذو فرض، وهو النصيب المقدَّر شرعًا، لا يزيد إلّا بالرد، ولا ينقص إلّا بالعول، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. ٢ - عصبة، وهم الذين يرثون بلا تقدير إذا بقي شيء بعد تقسيم الفروض، وسيأتي بيانهم. ٣ - ذو رحم، يرثون عند عدم العصبات.

(٤) مسألة: إذا اجتمع جميع الذكور الوارثين بدون إناث: فلا يرث منهم إلا ثلاثة، وهم: ١ - الابن. ٢ - الأب. ٣ - الزوج، وتقسَّم التركة من اثني عشر: - يأخذ الزوج ربع التركة - وهو: ثلاثة - ويأخذ الأب سدسها وهو: اثنان - ويأخذ الابن باقيها - وهو سبعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هؤلاء الثلاثة يتَّصلون بالميت بأنفسهم اتصالًا مباشرًا - أي: بدون واسطة -: أنهم لا يسقطون بحال، ويُسقطون غيرهم من الذكور الآخرين.

(٥) مسألة: إذا اجتمع جميع النساء الوارثات، بدون ذكور: فلا يرث منهن إلا خمس وهن: ١ - البنت. ٢ - بنت الابن. ٣ - الأم. ٤ - الزوجة. ٥ - الأخت الشقيقة، وتقسَّم التركة، من أربعة وعشرين تأخذ البنت نصف التركة - وهو اثنا عشر - وتأخذ بنت الابن سدسها - وهو: أربعة، وهو تكملة ثلثي التركة - وتأخذ الأم سدسها - وهو: أربعة - وتأخذ الزوجة ثمنها - وهو ثلاثة - وتأخذ الأخت الشقيقة باقيها - وهو واحد -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الخمس يتصلن بالميت بأنفسهن مباشرة. أنهن لا يسقطن بحال، ويُسقطن غيرهن ممن اجتمع معهن من النساء الأخريات، فكن من الوارثات.

(٦) مسألة: إذا اجتمع جميع الذكور الوارثين وجميع النساء الوارثات: فلا يرث إلا=

<<  <  ج: ص:  >  >>