الواحدة فأكثر (وبنات الابن) كذلك (والأخوات من كل جهة) كذلك (والأخوة من الأم كذلك ذكورًا كانوا أو إناثًا (٧)(فللزوج النصف) مع عدم الولد، وولد الابن
خمسة. ١ - الأب، ٢ الأم، ٣ الابن، ٤ - البنت، ٥ - الزوج، أو الزوجة، وتُقسَّم التركة إذا كانت الميتة الزوجة من ست وثلاثين: يأخذ الأب سدس التركة، وهو: ستة، وتأخذ الأم سدسها أيضًا - وهو ستة - ويأخذ الزوج ربعها - وهو تسعة، ويأخذ الابن والبنت: باقيها - وهو: خمسة عشر - للذكر مثل حظ الأنثيين: فيأخذ الابن عشرة، وتأخذ البنت خمسة، وتقسَّم التركة إذا كان الميت هو الزوج من اثنين وسبعين: يأخذ الأب سدس التركة - وهو اثنا عشر - وتأخذ الأم سدسها أيضًا - وهو اثنا عشر - وهذا هو ثلث التركة، وتأخذ الزوجة ثمنها - وهو تسعة -، ويأخذ الابن والبنت باقيها - وهو تسعة وثلاثون - للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الابن ستة وعشرين، وتأخذ البنت ثلاثة عشر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هؤلاء الخمسة أكثر ارتباطاً ولصوقاً بالميت: أنهم لا يسقطون بحال، ويسقطون غيرهم: فكانوا هم الوارثون.
(٧) مسألة: الذين يرثون بالفرض - وهو: نصيب مقدَّر شرعًا لا يزيد إلّا بالرَّد، ولا ينقص إلا بالعول - من الذكور والنساء عشرة وهم: ١ - الزوج. ٢ - الزوجة. ٣ - الأب. ٤ - الأم. سواء كان الأب مجتمعًا مع الأم، أو كل واحد منهما بمفرده. ٥ - الجدُّ لأب. - ٦ الجدة لأب. وكذلك الجدة لأم. ٧ - البنت فأكثر يُفرض للواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان بشروط ستأتي إن شاء الله. ٨ - بنت الابن فأكثر يُفرض للواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان بشروط سيأتي بيانها - ٩ الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. ١٠ - الأخ لأم، والأخت لأم فأكثر؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع النصوص من الكتاب والسنة أن هؤلاء هم أهل الفروض فقط، وسيأتي تفصيلها فيما يلي.