للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومع وجود ولد) وارث (أو ولد ابن) وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو مُتعدِّدًا (الربع)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ (٨) (وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما) فلها الربع مع عدم الفرع الوارث، وثمن معه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ (٩) (ولكل من الأب والجد السدس

(٨) مسألة: للزوج في الميراث حالتان: الحالة الأولى: أنه يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوجة: ابنها أو بنتها، أو ابن ابنها أو بنت ابنها، وإن نزل. الحالة الثانية: أنه يرث الربع بشرط: وجود الفرع الوارث للزوجة وقد سبق بيانه في الحالة الأولى. سواء كان هذا الولد الذي للزوجة منه أو من غيره، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وحكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب دون أولاد البنات. الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إن النبي قد أعطى الزوج النصف - كما قال زيد - وقد سبق بيان المقصد من توريث الزوج في مسألة (٢).

(٩) مسألة: للزوجة في الميراث حالتان: الحالة الأولى: أنها ترث الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث شرعًا للزوج - وهو ابنه، أو بنته، أو ابن ابنه، أو بنت ابنه وإن نزل - سواء كان هذا الولد والفرع الذي للزوج منها، أو من غيرها؛ الحالة الثانية: أنها ترث الثمن بشرط: وجود الفرع الوارث للزوج - كما سبق بيانه في الحالة الأولى -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وحكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب، دون أولاد البنات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>