الماء) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعًا: كصلاة، وطواف، ومس مصحف، وقراءة قرآن، ووطء حائض طهرت، (٢) ويُشترط له شرطان: أحدهما: دخول الوقت، وقد ذكره بقوله:(إذا دخل وقت فريضة) أو منذورة بوقت معيَّن، أو عيد،
غيره، قال ابن عباس:"إذا سمعت نداء الله فارفع رأسك فتجده إما يدعوك لخير، أو يصرفك عن شر".
(٢) مسألة: التيمم قد جعله الله تعالى بدلًا عن الطهارة بالماء - فيما لا يفعل إلا بالطهارة كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن ونحو ذلك -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ حيث أوجب الشارع التيمم عند عدم الماء؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ودل مفهوم التقسيم هنا على أنه لا يتطهر بغيرهما على الترتيب المذكور، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إنه ﷺ قد أقرَّ عمَّارًا على استعماله للتراب لما فقد الماء، ولكنه علَّمه طريقة ذلك قائلًا:"إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" وكذا: أقرَّ ﷺ عمرو بن العاص لما تيمم؛ نظرًا لخوفه على نفسه من استعمال الماء، وصفة التيمم في الحديث الأكبر والأصغر واحدة، فإن قلتَ: لِمَ جعل التيمم بالتراب بدلًا عن الماء مع وجود الفرق بينهما؛ حيث إن الماء يُطهر وينظف، والتراب يشوِّه ويُقذِّر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الماء والتراب يشتركان في كثرة وجودهما، وتكوين المخلوقات من بشر وحيوان ونبات، فهذه لا يمكن أن تكوَّن بتراب بلا ماء، ولا بماء بلا تراب، فلذا: جمع بينهما، وهذا كله للتيسير على العباد، وقد فصَّلتُ القول في ذلك في الرَّد على النظام القائل: إن الشريعة قد جمعت بين مختلفات كجعل التراب بدلًا عن الماء، لذا لا يجوز فيها القياس وذلك في كتابي "المهذب"(٤/ ١٩٠٩).