للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو وُجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل الميت، أو يُمِّم؛ لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها (أو أبيحت نافلة): بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها، الشرط الثاني: تعذُّر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: (وعُدم الماء) حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا كان أو طويلًا، مباحًا كان أو غيره: فمن خرج لحرثٍ، أو احتطابٍ ونحوهما، ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته: فله التيمُّم، ولا إعادة عليه (٣) (أو زاد) الماء (على ثمنه) أي: ثمن مثله في مكانه: بأن لم

(٣) مسألة: يُشترط للتيمُّم شرطان: أولهما: أن يدخل وقت صلاة أراد فعلها - في وقت لا يحرم فعلها فيه كأوقات النهي -، وهذا شامل لجميع الصلوات الفرائض والنوافل، ثانيهما: أن لا يجد الماء بعد البحث عنه: سواء كان مسافرًا أو لا، أو كان مسافرًا سفرًا طويلًا أو لا، مباحًا أو لا، وهو يصعب عليه حمل الماء، أو الرجوع للوضوء بالماء بدون تفويت حاجته والضرر به، فإذا توفر هذان الشرطان: أبيح له التيمُّم، ويصلي ولا إعادة عليه ولو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ حيث إن ذلك تضمَّن الشرط الثاني؛ فالذي لا يجد الماء يتيمم، وهذا عام، فيشمل جميع الأحوال، والمواضع والصفات، والأزمان، لأن "ماء" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن طهارة المستحاضة لا تصح إلا بعد دخول الوقت وإرادتها للصلاة، فكذلك التيمُّم لا يصح إلا بعد دخول الوقت وإرادة الشخص الصلاة، والجامع: أن كلًا منهما طهارة ضرورة لاستباحة ما لا يُباح إلا بطهارة، وهذا القياس قد خصَّص عموم الآية السابقة من حيث الأزمان وهو الشرط الأول، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط هذان الشرطان؟ قلتُ: لأن الماء هو الأصل في الطهارة، فإذا لم يجده - بعد البحث عنه - فالتراب ينوب عنه؛ تيسيرًا على الناس - كما سبق - ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>