يبذل إلا بزائد (كثيرًا) عادة (أو) بـ (ثمن يُعجزه) أو يحتاج له، أو لمن نفقته عليه (أو خاف باستعماله) أي: باستعمال الماء ضررًا (أو) خاف بـ (طلبه ضرر بدنه أو) ضرر (رفيقه أو) ضرر (حرمته) أي: زوجته، أو امرأة من أقاربه (أو) ضرر (ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه) كخوفه باستعماله تأخر البرء، أو بقاء أثر شين في جسده:(شرع التيمُّم) أي: وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك، وهو: جواب "إذا" من قوله: "إذا دخل وقت فريضة"، (٤) ويلزم شراء ماء وحبل
يصدق عليه أنه عادم للماء إلا بعد دخول الوقت؛ لاحتياجه إلى الصلاة، فلو تيمم قبل دخول الوقت لفعل شيئًا لم يحتج إليه؛ لاحتمال وجود الماء بعد دخول الوقت، فإن قلتَ: لا يشترط الأول، فيجوز التيمُّم قبل دخول الوقت وهو قول أبي حنيفة، وكثير من العلماء؛ للقياس: بيانه: كما يجوز التطهر بالماء قبل دخول الوقت فكذلك يجوز التيمُّم قبل دخول الوقت والجامع: أن كلًا منهما طهارة مشروطة للصلاة فيُباح تقديمها، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن التيمُّم شرع ضرورة عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله يُؤيده: أنه عند وجود الماء يبطل التيمُّم، والضرورة تقدَّر بقدرها، فلا يُتيمَّم إلا بعد دخول الوقت، لاحتمال وجود ماء فيما لو تيمم قبل دخول الوقت، بخلاف التطهر بالماء، فليس بضرورة، وليس هو بدل عن شيء، حيث إنه هو الأصل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناه بتطهر المستحاضة حيث إن المتيمم أكثر شبهًا بها لذلك، اشترطنا دخول الوقت، وهم ألحقوه بالمتطهر بالماء؛ لكونه أكثر شبهًا به عندهم وهذا يسمى:"قياس الشبه".
(٤) مسألة: يباح التيمُّم إذا خاف من استعماله على نفسه الهلاك، أو خاف على جسده الضرر، أو خاف على ماله من نقصان - فيما لو لم يجد الماء إلا بثمن =