لإدلائهم به (و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك (٤٧)(و) تسقط
تنبيه: قد أطلت في القسم الثاني - وهو: حجب النقصان -: لأن المصنف لم يذكره هنا مع أنه من المهمات.
[فرع]: قال العلماء: لا يجوز لأي شخص أن يفتي بالفرائض وأن يُقسَّم تركة، وهو لا يعرف الحجب، قلتُ: لا يجوز لأي أحد ذلك، وهو لا يعرف الحجب، أو لا يعرف أحوال ميراث أي وارث؛ للمصلحة: حيث إن عدم معرفته لذلك يجعله يحرم أناسًا مستحقين، ويُعطي أناسًا محرومين ويُقلِّل نصيب من لهم الكثير ويكثِّر نصيب من لهم القليل، وهذا فيه أكل مال الناس بالباطل، [فرع ثان]: الفرق بين الحجب والحرمان، أو بين المحجوب، والمحروم من وجهين: أولهما: أن المحروم ليس أهلًا للميراث بسبب وصف اتّصف به كالرق أو القتل، أو اختلاف دين، وهي موانع الإرث، أما المحجوب: فهو أهل للميراث؛ لوجود سبب الإرث فيه وانتفاء موانعه عنه، ولكن منعه من هو أقوى منه. ثانيهما: أن المحروم لا يُعتد به أصلًا؛ لكونه معدومًا بالنسبة لبقية الورثة، فلا يكون حاجبًا لغيره، ولا يؤثر في أنصبتهم، أما المحجوب، فهو معتبر وجوده، فقد يؤثر على غيره في أنصبتهم، فمثلًا: الأخوة إذا وجدوا مع أب وأم فيما لو مات ميت عن "أم وأب، وأخوة": فإن الأم تأخذ السدس؛ لأن الأخوة حجبوها من الثلث إلى السدس، والأب يأخذ الباقي، ويسقط الأخوة بالأب مع أنهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس.
(٤٧) مسألة: يسقط جميع الأجداد الذكور بالأب، وكل جد بعيد عن الميت يسقط بالجد القريب من الميت، فيسقط أبو أبي أب بأبي الأب وهكذا؛ لقاعدتين: الأولى: إجماع الصحابة؛ حيث ثبت عندهم: أن الجد - أبا الأب - لا يحجبه عن الميراث غير الأب؛ الثانية: للقياس؛ بيانه: كما يسقط الجد بالأب، فكذلك كل جد بعيد يسقط بكل جد قريب، والجامع: أن كلًّا من الأب والجد القريب - وهو المسقط - =