(الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولاهن؛ لمباشرتها الولادة (٤٨)(و) يسقط (ولد الابن بالابن) ولو لم يُدلِ به؛ لقربه (٤٩)(و) يسقط (ولد الأبوين) ذكرًا كان أو أنثى (بابن، وابن ابن) وإن نزل، (وأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا (٥٠)(و) يسقط (ولد الأب بهم) أي بالابن، وابنه، وإن نزل، والأب، (وبالأخ لأبوين) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت، أو بنت الابن (٥١)،
هو المدلى به.
[فرع]: كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه إلّا ثلاثة فقط: ١ - أم الأب. ٢ - أم الجد - حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد - كما سبق في مسألة (٢٧) - ٣ - ولد الأم - وهو الأخ أو الأخت لأم - يرث مع أن أمه موجودة.
(٤٨) مسألة: تسقط جميع الجدات - من قبل الأم وقبل الأب - بالأم؛ للتلازم؛ حيث إن الجدات يرثن بالولادة ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها فقط، دونهن.
(٤٩) مسألة: يسقط ولد الابن - ذكرًا كان أو أنثى - بالابن، وكذا: كل ولد ابن ابن نازل يسقط بابن ابن أعلى منه؛ للتلازم؛ حيث إن الابن إن كان أباه فقد أدلى به، وإن كان الابن عمه: فهو أقرب إلى الميت منه، فيلزم أن يأخذ الميراث ويسقطه؛ لقوله ﷺ:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
(٥٠) مسألة: يسقط ولد الأبوين - وهو: الأخ الشقيق - بثلاثة: ١ - الابن. ٢ - ابن الابن وإن نزل ٣ - الأب؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك.
(٥١) مسألة: يسقط ولد الأب - وهو: الأخ لأب - بخمسة: ١ - الابن. ٢ - ابن الابن وإن نزل - الأب. ٤ - الأخ الشقيق. ٥ - الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت، أو بنت الابن - كما سبق في مسألة (٤٣) -؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث إن عليًا قال: إن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية،=