(و) يسقط (ولد الأم بالولد) ذكرًا كان أو أنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب، وأبيه) وإن علا (٥٢)(ويسقط به) أي: بأب الأب وإن علا (كل ابن أخ و) كل (عم) وابنه؛ لقربه (٥٣)، ومن لا يرث؛ لرق، أو قتل، أو اختلاف دين لا يحجب حرمانًا، ولا نقصانًا (٥٤).
وأن أعيان بنى الأم يتوارثون، دون بني العلَّات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" والمراد: والأخوة الأشقاء: هم بنو الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة، والأخوة لأب بنو العلَّات، أي: الزوجات المختلفة، جمع علَّة، وهي الضرة، والأخوة لأم هم بنو الأفياف: أي الأخلاط؛ لكونهم ليسوا من رجل واحد، الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك.
(٥٢) مسألة: يسقط ولد الأم - وهو الأخ لأم - بأربعة وهم: ١ - الولد: ذكرًا كان أو أنثى كابن أو بنت. ٢ - ولد الابن ذكرًا أو أنثى كابن ابن، أو بنت ابن. ٣ - الأب. ٤ - الجد وإن علا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ والمراد بالأخ والأخت هنا الأخوة لأم بالإجماع كما سبق، والمراد بالكلالة: من ليس له والد ولا ولد، أي: أن ولد الأم يرث إذا لم يوجد للميت والد، ولا ولد - أما إذا وجد له ذلك: فلا يرث، أي: يسقط بهم، وهو قد جمع هؤلاء الأربعة.
(٥٣) مسألة: يسقط ابن الأخ الشقيق، أو لأب، والعم الشقيق، أو لأب، وابنه بالجد؛ للتلازم؛ حيث إن الجد وإن علا أقرب إلى الميت من هؤلاء فيلزم أنه يسقطهم.
(٥٤) مسألة: من وجد فيه مانع من موانع الإرث: فلا يحجب حجب حرمان، ولا حجب نقصان، وموانع الإرث ثلاثةً: أولها: الرق - وهو: عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر -، وهو مانع من الإرث، للتلازم؛ حيث إن العبد ملك=