للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لسيده، فيلزم من توريثه: أن يكون ذلك لسيده، وقد يكون ذلك السيد أجنبيًا عن الميت، فيكون ذلك توريثًا للأجنبي بلا سبب، وهو لا يجوز، ثانيها: القتل - وهو فعل ما يحصل به زهوق الروح - فإذا قتل شخص مورِّثه: فإن هذا الشخص لا يرثه، فلو قتل الولد أباه: فإنه لا يرثه، ولو قتل الأب ابنه: فإنه لا يرثه، ولكنه لا يقتل به؛ للسنة القولية: حيث قال : "القاتل لا يرث" وهذا نهي مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد؛ لأن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو ظلم ظاهر لذلك المورث. ثالثها: اختلاف الدين - وهو: أن يكون دين الميت مخالفًا لدين من قام به سبب الإرث كأن يكون الميت مسلمًا، وولده كافرًا فهذا لا يرث؛ للسنة القولية: حيث : "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وهذا نهي، مطلق يقتضي التحريم والفساد.

هذه آخر مسائل: "تعريف الفرائض، وأسباب الإرث، وأصناف الورثة، وبيان أهل الفرائض، وأحوال كل وارث، وبيان الحجب وموانع الإرث ويليه باب: "العصبات".

<<  <  ج: ص:  >  >>