للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[فرع]: أُخِّر العصبات عن أصحاب الفروض؛ للسنة القولية: حيث قال : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" حيث دل هذا بمنطوقه: على أنه يبدأ أولًا بإعطاء أهل الفروض فروضهم، وأن العاصب - وهو أقرب رجل إلى الميت من جهة أبيه - يأخذ الباقي إن بقي شيء، ودل بمفهوم العدد على أن العاصب إذا انفرد يأخذ جميع المال، وعلى أنه يسقط إذا استغرقت الفروض التركة وإنما قدم صاحب الفرض؛ لئلا يقدم العاصب فيأخذ المال كله. فائدة: عصبة الرجل هم: قومه الذين يتعصَّبون به، وهم بنوه، وقرابته لأبيه، وسُمُّوا بذلك لأنهم عصبوا به أي: أحاطوا به، وشدَّ بعضهم أزر بعض، ودافعوا عنه في الحياة، فالأب، طرف، والابن: طرف، والأخ: جانب والعم: جانب، فائدة ثانية: العصبة تطلق على الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث؛ للغلبة، والرجل يعصب، المرأة أي: يجعلها عصبة، فائدة ثالثة: العصبات جمع الجمع؛ للتلازم؛ حيث إن عاصب مفرد، وجمعه عصبة، وجمع عصبة: عصبات، فيلزم أن يكون العصبات جمع الجمع.

[فرع ثان]: العصبة النسبية، وهي التي تجيء من جهة النسب، وهي: فروع الشخص وأقاربه الذكور من جهة أبيه، ومن ينزل منزلتهم من الإناث الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: العصبة بالنفس، وهم: كل قريب ذكر يمكن نسبته إلى الميت، دون توسط أنثى بينهما، وهذا يضم ١ - فرع الميت الذكر - وهم الابن وابن الابن وإن نزل. ٢ - أصل الميت - وهو الأب. ٣ - أصل الميت الثاني وإن علا - وهو: الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب -. ٤ - فروع أخوة الميت: وهم أبناء الأخوة الأشقاء أو الأب - وإن نزلوا. ٥ - فروع جد الميت - وهم الأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا، وأعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن=

<<  <  ج: ص:  >  >>