نزلوا، وأعمام جده وأبناؤهم وإن نزلوا؛ لقواعد؛ الأولى: الكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ حيث دلَّت على أن الابن عصبة، وأن الأب عصبة عند عدم وجود الابن، ودلَّت على أن البنوة مقدمة على الأبوة؛ للتلازم؛ حيث إن ورثته بالتعصيب في حالة وجود الأب، فلو كان الأب مقدمًا على الابن: لكان العكس، وهذا يلزم منه ما ذكر، ثانيهما قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ حيث دلَّت على أن الأخ عصبة؛ لأنها ذكرت نصيب أخته، ولم تذكر نصيب الأخ، وهذا يلزم منه: أن إرثه كان بطريق التعصيب، ودلَّت على أن البنوة والأبوة مقدمة على الأخوة؛ لكون الشارع اشترط في توريث الأخوة: أن يكون الميت كلالة - وهو من لا ولد ولا والد له - الثانية: السنة القولية: حيث إن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد، وأن عمهما أخذ مالهما فقال ﵇ لعمهما:"أعطِ ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك" حيث دل ذلك على أن العم عصبة. الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إن النبي ﷺ جعل المال للأخ الشقيق ثم للأخ لأب، ثم لابن الأخ الشقيق، ثم لابن الأخ لأب، ثم للعم. حيث دل هذا على أن الأخوة عصبة مقدمة على عصبة العم.
تنبيه: عند إطلاق لفظ "عاصب" أو "عصبة" في الفقه: فإنه ينصرف إلى هذا القسم - وهو العصبة بالنفس -؛ للتلازم؛ حيث إن كون عصوبته ثابتة له بأصل قرابته وذاته، لا بواسطة قرابة غيره؛ وكون العصبات في الأصل من الذكور يلزم منه: أن يكون هذا القسم هو الأصل المتقدم في الذهن عند=