للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى ما تقدم ثم (هما) أي: ثم الأخ لأبوين، ثم لأب (ثم بنوهما) أي: ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، وإن نزلوا (أبدًا ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك) فيقدم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأب (ثم أعمام أبيه لأبوين ثم) أعمام أبيه (لأب، ثم بنوهم كذلك) يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب (ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك)، ثم أعمام أبي جده، ثم بنوهم كذلك، وهكذا (٢) (لا يرث بنو أب

إخوتهن فمثلًا: لو مات ميت عن: "أخت شقيقة، وبنت" فإن للبنت النصف فرضًا، وللأخت الباقي تعصيبًا، لكون الشقيقة صارت عصبة مع البنت؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد أعطى البنت النصف، وبنت الابن السدس - تكملة الثلثين -، فأعطى الأخت الباقي - كما رواه ابن مسعود.

فائدة: العاصب بالنفس لا يكون إلا ذكرًا، والعاصب بالغير لا يكون إلا أنثى مع ذكر، والعاصب مع الغير لا يكون إلا أنثى مع أنثى أخرى، هذه خلاصة ما سبق.

(٢) مسألة: العصبات ترتَّب على ما يلي: الأول: الابن، فلا يعصب أحد مع وجود هذا الابن؛ للكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ حيث يلزم من ابتداء الشارع بالأولاد: أنه أولى بالاهتمام من غيره، فيكون الابن مقدم على غيره في العصبة، ثانيهما: قوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ حيث إنه يلزم من عدم جعل الشارع للابن سهمًا مقدرًا، وقدَّر السهم الخاص بالأب: أن الابن مقدم في العصبة على الأب وغيره، نظرًا لكون الابن جزءًا من الميت، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله.

الثاني: ابن الابن وإن نزل؛ للكتاب؛ وهو من وجهين، وهما: الآيتان اللتان قد ذكرتهما في الأول - وهو الابن؛ لأن ابن الابن وأنزل ابن، الثالث: الأب؛ للتلازم؛ حيث إن بقية العصبات يدلون به وهو الطرف الآخر للميت: فلزم تقديمه على غيره، الرابع: الجد - وهو أبو الأب - وإن علا بمحض الذكور، بشرط عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>