أعلى) وإن قربوا (مع بني أب أقرب وإن نزلوا)؛ لحديث ابن عباس يرفعه:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه و"أولى" هنا بمعنى: أقرب، لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة (فأخ لأب) وابنه وإن نزل (أولى من عم) ولو شقيقًا (و) من (ابنه و) أخ لأب أولى من (ابن أخ لأبوين)؛ لأنه أقرب منه (وهو) أي: ابن أخ لأبوين (أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين)؛ لقربه (٣)
وجود الأخ الشقيق، أو لأب، فإن وجد معه: فإنه يرث معه - كما سبق في مسألة (١١) من: "تعريف الفرائض، وأسباب الإرث، وأصناف الورثة .. "، ولكن يقدم الجد عليهم بالجملة؛ للتلازم؛ حيث إن الجد له نوع ولادة كالأب، وأنه إذا لم يبق إلّا السدس: فإنه يأخذه، ويسقط الأخ وإن كان معه، وإذا لم يبق شيء في المسألة: أعيل له بالسدس، فيلزم من ذلك: تقديمه على غيره، الخامس: الأخ الشقيق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قرابته للميت بطريقين - الأب والأم -: أن يقدم على غيره؛ السادس: الأخ لأب؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من اشتراكه مع الشقيق بالأب: أن يقدم على غيره، السابع: ابن الأخ الشقيق؛ للقياس على أبيه: الأخ الشقيق وإن نزل، الثامن: ابن الأخ لأب وإن نزل؛ للقياس على أبيه: الأخ لأب، التاسع: العم الشقيق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قوته: تقديمه، العاشر: العم لأب؛ لكونه يلي العم الشقيق في القوة - وهما: بنو الجد - الحادي عشر: ابن العم الشقيق، الثاني عشر: ابن العم لأب، الثالث عشر: عم الأب الشقيق. الرابع عشر: عم الأب لأب. الخامس عشر: ابن عم الأب الشقيق، السادس عشر: ابن عم الأب لأب، السابع عشر: عم الجد الشقيق، الثامن عشر: عم الجد لأب، التاسع عشر: ابن عم الجد الشقيق، العشرون: ابن عم الجد لأب وإن نزلوا وهكذا الواحد والعشرون: العم الشقيق لأبي الجد؛ الثاني والعشرون: العم لأب لأبي الجد، ثم بنوهما وهكذا؛ للإجماع: حيث أجمع العلماء على هذا الترتيب.
(٣) مسألة: إذا وجد عاصب بعيد مع عاصب قريب مثل: "جد مع أب" أو "ابن ابن =