للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومع الاستواء) في الدرجة كأخوين وعمين: (يقدَّم من لأبوين) على من لأب؛ لقوة القرابة (٤) (فإن عدم عصبة النسب ورث المعتِق) ولو أنثى؛ لقوله : "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (ثم عصبته) الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولى المعتِق، ثم عصبته كذلك (٥). ................................................................

مع ابن" أو "بني أب أقرب إلى الميت مع بني أب أبعد" أو "عم شقيق مع أخ لأب" أو "عم شقيق مع ابن أخ لأب" أو نحو ذلك: فإنه يقدم من هو أقرب درجة إلى الميت، فنقدم في الصور السابقة الابن على ابن الأب على الجد، والابن على ابن الابن، وبني الأب الأقرب على بني أب أبعد، والأخ لأب على العم الشقيق، وابن الأخ لأب على العم الشقيق، وهكذا؛ للسنة القولية: حيث قال : ألحقوا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" والأقرب إلى الميت هو الأولى بالميراث.

(٤) مسألة: إذا استوت العصبات في الجهة والدرجة: فإنه يُقدَّم الأقوى قرابة، فيقدم صاحب القرابتين: فيُقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب إذا اجتمعا ويقدم العم الشقيق، على العم لأب إذا اجتمعا ويُقدَّم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب إذا اجتمعا وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كونه قويًا في قرابته: تقديمه.

[فرع]: إذا استوت العصبات في الجهة والدرجة وقوة القرابة: فإن الجميع يستحقون التركة، يقتسمونها بينهم بالتساوي، فمثلًا لو مات ميت عن: "ابن ابن ابنه، وابن ابن ابنه الآخر" فإن التركة تُقسَّم بينهما بالتساوي؛ للتلازم؛ حيث يلزم تساويهما بالجهة، والدرجة، والقوة: تساويهما في الميراث.

(٥) مسألة: إذا عدم العصبة السابقة الذكر في مسألة (٢): فإن المعتِق هو الذي يرث المعتَق: سواء كان هذا المعتِق ذكرًا أو أنثى، فإن عدم المعتِق المباشر: فإن عصبته هم الذين يرثون: الأقرب فالأقرب - كما سبق بيانه في العصبة النسبية، فإن عدمت عصبة المعتِق: فإن مولى المعتِق هو الذي يرث، فإن عدم هذا المولى: فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>