أشقاء": للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة من الأم الثلث، وتسقط الأشقاء؛ لاستغراق الفروض التركة، روي عن علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى ﵃، وقضى به عمر أولًا، ثم وقعت ثانيًا، فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا أليست أمنا واحدة؟ فشرَّك بينهم ولذلك سُمِّيت بـ "الحمارية" (١١).
أما إن لم يبق شيء واستغرقت الفروض التركة: فإن العصبة يسقطون؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" حيث دل بمنطوقه على أنه يُبدأ أولًا بأهل الفرائض فتقسَّم عليهم فرائضهم، وإن بقي شيء: فهو للعصبة لأولى ذكر من العصبة، ودل بمفهوم الشرط على أنه إذا لم يبق شيء: فإن العصبة يسقطون؛ لأن ذلك لازم من استغراق الفروض التركة. (١١) مسألة: المسألة الحمارية، أو المسألة المشتركة أو المشرّكة، أو الحجرية تستثنى من قاعدة مسألة (١٠)؛ وهي: "زوج، وأم، وأخوة لأم، وأخوة أشقاء" فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف - وهو ثلاثة - وللأم السدس - وهو واحد -، وللأخوة لأم والأشقاء الثلث يُقسِّمونه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول مالك والشافعي وكثير من العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الأخوة لأم يرثون فكذلك من باب أولى أن يرث الأخوة الأشقاء، والجامع: أن كلًّا منهما أخ للميت من أمه، ولهذا قال الأخوة الأشقاء لعمر: "هب أن أبانا حمارًا، أو حجارًا، لم يزدنا قربنا من الميت بالأبوين إلا قوة، فإن لم يزدنا قربنا هذا من الميت قوة واستحقاقًا: فإنه لا يسقطهم، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قد قضى بالتشريك بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء في آخر قضائه، وقضى به زيد، وعثمان رضي الله عن الجميع، فإن قلتَ: إن الأخوة لأم يأخذون الثلث كله، ويسقط الأخوة الأشقاء في هذه المسألة، وهو ما ذكره المصنف هنا وهو قول أبي حنيفة وأحمد؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت =