للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وابنا عم أحدهما أخ لأم) للميتة (أو زوج) لها (له فرضه) أولًا (والباقي) بعد فرضه (لهما) تعصيبًا، فلو ماتت امرأة عن: بنت، وزوج هو ابن عم: فتركتها بينهما بالسوية، وإن تركت معه بنتين: فالمال بينهم أثلاثًا (٩) (ويبدأ بـ) ذوي (الفروض) فيُعطون فروضهم (وما بقي للعصبة)؛ لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل عصبة" (ويسقطون) أي: العصبة إذا استغرقت الفروض التركة؛ لما سبق (١٠) حتى الأخوة الأشقاء (في الحمارية) وهي: "زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخوة

إخوتهن شيئًا، وهن من ذوي الأرحام، والعصبة مقدمة على ذوي الأرحام كما سبق.

(٩) مسألة: إذا كان بعض بني الأعمام زوجًا للميتة، أو أخًا لأم للميتة: فإن هذا الزوج أو الأخ لأم يأخذ فرضه، ويشارك الباقين في تعصيبهم، فمثلًا: لو ماتت ميتة عن: "ابني عم، أحدهما أخ لأم" فإن الأخ لأم يأخذ السدس فرضًا، والباقي يكون بين ابن عمها الذي هو أخوها لأمها، وبين ابن عمها الذي ليس هو أخوها لأمها يقتسمانه بالسوية وهذا بالتعصيب، ولو ماتت ميتة عن: "ابني عم أحدهما زوجها" فإن الزوج يأخذ النصف فرضًا، والباقي يقتسمه مع ابن عمها الذي ليس بزوج لها بالتعصيب، ولو ماتت ميتة عن: "بنت، وزوج هو ابن عم لها" فللبنت النصف، وللزوج الربع، والباقي يأخذه الزوج أيضًا تعصيباً؛ لكونه ابن عمها، ولو ماتت ميتة عن: "بنتين، وزوجها الذي هو ابن عمها" فللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، والباقي يأخذه الزوج تعصيبًا؛ لكونه ابن عمها، وهكذا؛ لقول الصحابي؛ حيث إن هذا قد ثبت عن عمر، وزيد، وعلي، وابن عباس، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن كلًّا من الأخ لأم، والزوج في المسائل السابقة قد أدلوا بقرابتين: الفرض، والتعصيب فيورثان بهما.

(١٠) مسألة: إذا اجتمع من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب: فإنه يُعطى من يرث بالفرض أولًا فروضهم، فإن بقي شيء: فإنه يكون لمن يرث بالتعصيب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>