وأخيه (لا ترث أخته معه شيئًا)؛ لأنها من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم عليهم (٨)
(٨) مسألة: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم عصبة بالغير، فيمنعوهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: ١ - "الابن مع أخته: البنت" فيأخذ الابن مثلي حق البنت. ٢ - "ابن الابن مع أخته: بنت الابن" فيأخذ "ابن الابن مثلي حق بنت الابن". ٣ - "الأخ الشقيق مع أخته الأخت الشقيقة" فيأخذ هذا الأخ مثلي حق أخته. ٤ - الأخ لأب مع أخته: الأخت لأب" فيأخذ هذا الأخ مثلي حق أخته؛ أما غير هؤلاء الأربعة: فإن الذكور ينفردون بالميراث، دون أخواتهم وإناثهم، وهم: بنو الأخوة كمثل: "ابن الأخ، والعم، وابن العم، وابن المعتق، وأخيه، وسائر العصبات"؛ للكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حيث شملت هذه الآية الأولاد، وأولاد الابن؛ فإذا اجتمع ذكورهم مع إناثهم: فإن الذكر يُعطى مثل حظ الأنثيين، وأولاد الابن: أولاد بالإجماع؛ لأن "أولادكم" جمع منكر مضاف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، ثانيهما: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حيث شملت هذه الآية الأخ الشقيق، والأخ لأب، فإذا اجتمع ذكورهم مع إناثهم: فإن الذكر يُعطى مثل حظ الأنثيين وهذه الآية خاصة في الأخوة الأشقاء، والأخوة لأب، دون الأخوة لأم - كما سبق ودلّت الآيتان بالمفهوم على أن غير الأولاد، وغير الأخوة: لا ترث أخته معه، بل ينفرد الذكور بالميراث، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الرجال والنساء كلهم يرثون فلو فرض للنساء فرض لأدَّى إلى تفضيل الأنثى على الذكر، أو مساواتها إياه، أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة بهذه الطريقة أعدل، أما غير الأولاد، وغير الأخوة - كبني الأخوة، أو الأعمام، وبنوهم - فإن أخواتهم لسن من أهل الميراث؛ حيث إنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، ويلزم من ذلك: عدم إرثهن مع =