للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الرَّد، ثم ذوو الأرحام (٦)، (٧).

فصل: (يرث الابن) مع البنت مثليها (و) يرث (ابنه) أي: ابن الابن مع بنت الابن مثليها؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (و) يرث (الأخ لأبوين) مع أخت لأبوين مثليها (و) يرث الأخ (لأب مع أخته مثليها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (وكل عصبة غيرهم) أي: غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ، والعم، وابن لعم، وابن المعتِق،

شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يدل على تقديم ذوي الأرحام على المعتِق وعصبته، فلو مات ميت عن: "ابن بنت، وعصبة سببية - وهو المعتِق -: فإن ميراثه أولًا يكون لذوي الأرحام، وبعد ذلك يُعطى المعتِق، وهو قول عمر وابن مسعود قلتُ: إن تلك الآية جاءت مبينة لأولوية توريث ذوي الأرحام على التوارث بالمواخاة الذي كان معمولًا به في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك؛ حيث أبطل الشارع التوارث بالمؤاخاة، وجعل الأرحام أولى من ذلك هذا ما استفيد من سبب نزول تلك الآية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يؤخذ بها دون النظر في سبب نزولها أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم، ولا ينظر إلى سبب نزولها.

(٦) مسألة: إذا عدم العصبة النسبية، والسببية: فإنه يُرد الباقي والزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم، فيكون - بناء على هذا - صاحب الفرض قد أخذ نصيبين من التركة: أحدهما بالفرض، والثاني بالرد - وسيأتي بيان أحكام الرد في باب: "أصول المسائل، والعول والرد".

(٧) مسألة: إذا عُدم العصبة النسبية، والسببية، وذوو الفروض الذين يرد عليهم: فإن المال يُقسَّم على ذوي الأرحام وهم: أقرباء الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض، وليسوا من العصبات، ويتوسط بينهم وبين الميت أنثى في الغالب مثل: ابن البنت، وسيأتي بيانه في باب: "ذوي الأرحام".

<<  <  ج: ص:  >  >>