سهام الميت فيها، فإن كان بينهما موافقة: ضرب الوفق في أصل المسألة الأولى، وإن كان بينهما مباينة: ضرب أصل المسألة الثانية في أصل المسألة الأولى، وحاصل الضرب في كلتي الحالتين هو ما تصح منه المسألتان بحيث تصبحان مسألة واحدة، ومن له شيء من الأولى: أخذه مضروبًا في جزء السهم الذي هو أصل المسألة الثانية، أو وفقه، ومن له شيء من الثانية: أخذه مضروبًا في سهام الميت الثاني أو في وفقه، مثاله: مات ميت عن "زوجة، وبنت وأخ" ثم ماتت البنت قبل القسمة عن "زوج، وبنت، وعم وهو أخ أبيها": فإن المسألة الأولى: تكون من ثمانية: للزوجة الثمن - واحد -، وللبنت النصف - أربعة -، وللأخ الباقي - ثلاثة -، والمسألة الثانية تكون من أربعة - وهي مسألة البنت - تقسَّم على ورثتها: فتأخذ بنتها نصف الأربعة - اثنين -، ولزوجها الربع - واحد - وللعم الباقي - واحد - وهي تصح مما صحَّت به المسألة الأولى من ثمانية، فالعم في المسألة الثانية: أخذ نصيبين من المسألتين: فأخذ نصيبه من المسألة الأولى - ثلاثة - بناء على أنه أخ، وأخذ نصيبه من المسألة الثانية - واحد - بناء على أنه عم، فكان حاصل ما أخذه أربعة، مثال آخر: مات ميت عن: "زوجة، وبنت، وأخ"، ثم ماتت البنت قبل القسمة عن:"زوج، وأم - وهي الزوجة في المسألة الأولى - وبنت، وعم" فتكون المسألة الأولى من ثمانية كما سبق: للزوجة الثمن - واحد - وللبنت النصف - أربعة -، وللأخ الباقي - ثلاثة -، وتكون المسألة الثانية من اثني عشر: للزوج الربع - ثلاثة -، وللأم السدس - اثنان - وللبنت: النصف - ستة - وللعم الباقي - واحد - وهي توافق ربعها سهامها الأربعة من الأولى بالربع: فتضرب ربعها - وهو ثلاثة - في أصل المسألة الأولى - وهو ثمانية - فيكون الناتج أربعة وعشرين، كان للزوجة من المسألة الأولى - واحد - مضروب في ثلاثة - وهو وفق الثانية: وكان للأم في الثانية - اثنان وهي الزوجة في الأولى - فيجتمع =