لها خمسة هو ناتج نصيبها من المسألتين، وكذلك للأخ من الأولى ثلاثة يضرب في ثلاثة - وهو وفق الثانية - فيكون تسعة، وكان نصيبه من الثانية واحد مضروب في واحد فيكون واحدًا، فيجتمع للأخ عشرة، ويأخذ الزوج في الثانية ثلاثة، وتأخذ بنت الميتة الثانية ستة فيكون المجموع أربعة وعشرين وهذا مثال للموافقة.
مثال ثالث: مات ميت عن: "زوجة، وبنت، وأخ" ثم ماتت البنت قبل القسمة عن: "زوج، وبنتين، وأم" فتكون المسألة الأولى من ثمانية كما سبق، للزوجة الثمن - واحد -، وللبنت النصف - أربعة - وللأخ الباقي - ثلاثة -، وتكون المسألة الثانية من اثني عشر: للزوج الربع - ثلاثة - وللبنتين الثلثان - ثمانية - وللأم السدس - اثنان، فتعول إلى ثلاثة عشر، وتباين سهامها الأربعة، فتضرب أصل المسألة الأولى في ما عالت إليه المسألة الثانية - أي تضرب ثمانية في ثلاثة عشر، فيكون الناتج مائة وأربعة - (٨×١٣ = ١٠٤) للزوجة من المسألة الأولى واحد مضروبًا في الثانية - أي مضروب في ثلاثة عشر - فيكون الناتج: ثلاثة عشر، وبناء على أنها أم في المسألة الثانية: اثنان، فيضربان في سهامها من الأولى أربعة: فيكون الناتج: ثمانية، فنجمع ثلاثة عشر مع ثمانية فيكون الناتج: واحدًا وعشرين (١٣+٨=٢١) وهو حقها من المسألتين، وكذلك: للأخ من الأولى ثلاثة مضروب في أصل مسألة فيما عالت إليه الثانية - وهو ثلاثة عشر -: فيكون الناتج تسعة وثلاثين، ولا شيء له في الثانية؛ نظرًا لاستغراق الفروض التركة، وللزوج من المسألة الثانية ثلاثة مضروب في أربعة يكون الناتج له: اثني عشر، ولبنتي البنت الميتة من الثانية ثمانية مضروب في أربعة يكون الناتج: اثنين وثلاثين، ولو جمعت ما للزوجة - وهي الأم في الثانية - وهو واحد وعشرون - مع ما للأخ - وهو تسعة وثلاثون - مع ما للزوج - وهو اثنا عشر، مع ما للبنتين - وهو اثنان وثلاثون -: لكان المجموع مائة وأربعة - أي: =