للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر) إن ورث بكونه ذكرًا فقط كولد أخ، أو عم خنثى (ونصف ميراث أنثى) إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج، وأخت لأبوين، وإن ورث بهما متفاضلًا: أعطي نصف ميراثهما، فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية، وتنظر بينهما بالنسب الأربع، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، وتضربه في اثنين: عدد حالي الخنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فأضربه في الأخرى، أو وفقها: فابن، وولد خنثى: مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فإذا ضربت إحداهما في الأخرى: كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين، تصح من اثني عشر: للذكر سبعة، وللخنثى خمسة (١٤)، وإن صالح الخنثى من معه على

الورثة إن بقي شيء؛ للمصلحة: حيث إن هذه الطريقة أصلح للخنثى وللورثة في العاجل والأجل.

(١٤) مسألة: إذا مات الخنثى المشكل، أو بلغ - أي: تمَّ له خمسة عشر عامًا - ولم تظهر عليه علامات الذكورية ولا الأنوثة: فإنه يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى إذا كان يرث على كلا التقديرين، وكان إرثه على أحدهما أكثر من إرثه على الآخر، فتعمل مسألتين: مسألة بناء على أنه ذكر، ومسألة بناء على أنه أنثى. مثاله: ماتت عن: "زوج، وأخت شقيقة، وولد أب خنثى مشكل" فتقسم المسألة أولًا على أنه ذكر، وهنا لا يُعطى شيئًا؛ لأنه حينئذ أخ لأب يرث بالعصوبة الباقي بعد أصحاب الفروض، ولم يبق شيء في هذه المسألة بعد الفروض؛ لأن المسألة تكون من ستة: للزوج النصف - ثلاثة - وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة -، وإذا قسمنا المسألة ثانيًا على أنه أنثى: فإنه يكون أختًا لأب فتكون من أصحاب الفروض، وتكون المسألة من ستة أيضًا للزوج النصف - ثلاثة - وللأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - وللأخت لأب - وهي الخنثى - السدس - واحد - تكملة الثلثين - فتعول إلى سبعة فنورِّثه نصف السدس فقط؛ لكونه لا يأخذ شيئًا إذا فرضناه ذكرًا، ويأخذ إذا فرضناه أنثى فيكون من حقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>